وزن الادلة حيث ان ما ذكر من وقائع لم تعزز باي دليل مادي او قرينة قانونية مقنعة تصلح سببا لبناء حكم قانوني سليم.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::777//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
وزن الادلة حيث ان ما ذكر من وقائع لم تعزز باي دليل مادي او قرينة قانونية مقنعة تصلح سببا لبناء حكم قانوني سليم.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات ذي قار قررت بتاريخ 18/7/2011 وبالدعوى المرقمة 1350/ج/2011 (غيابا) ادانة المتهمين ل من (م،ح،م م،ح م،ع) وفق احاكم المادة 406/1/أ بدلالة مواد الاشتراك 47،48،49 من قانون العقوبات وبدلالة الفقرة اولا /4 من امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت على كل واحد منهم بالاعدام شنقا حتى الموت لكفاية الادلة المتحصلة ضدهم عن اشتراكهم بجريمة قتل المجنى عليه (ن) كما قررت ادانة المتهم (أ) وفق احكام المواد المشار اليها في اعلاه وحكمت عليه بالسجن المؤبد استدلالا باحكام المادة 79 من قانون العقوبات لعدم اكماله سن العشرين وقت ارتكاب الحادث لكفاية الادلة المتحصلة ضده عن ذات الجريمة موضوع هذه القضية وبعد ان سلم المتهمين كل من (ح م) و(أ) اولاد (م) نفسيهما واعيدت محاكمتهما مجددا وبتاريخ 18/6/2012 اصدرت ذات المحكمة قرارها بالغاء التهمة الموجهة ضدهما وفق احكام المواد المشار اليها في اعلاه والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف وعن هذه القضية وذلك لعدم كفاية الادلة ضدهما والغاء الحكم الغيابي الصادر منها بعدد 1350/ج/2011 في 18/7/2011 بالنسبة للمتهمين المذكورين فقط وتتلخص وقائع القضية كما اظهرتها تحقيقا ومحاكمة انه بتاريخ 1/5/2008 حصل حادث قتل المجنى عليه (ع) جراء تعرضه لاطلاقات ناريه في ناحية الغراف وتم توجيه الاتهام الى المتهمين المحالين من قبل المدعين بالحق الشخصي دون ان تكون لديهم شهادة عيانيه حول الحادث وعند تدوين اقوال الشهود كل من (م ط، خ) كلا على انفراد افادا باهما وقت الحادث كانا متواجدين مع المجنى عليه في دار الشاهد (خ) وقد دخل المتهم المفرقة قضيته (م م) الى الدار وقام باطلاق النار عليه وارداه قتيلا وقد كان المتهمين المحالين ومن معهم مسلحين ببنادق كلاشنكوف ويقفون في باب الدار وعند تدوين اقوالهما امام محكمة الجنايات اوضحا بانهما لم يشاهدا المتهمين المحالين في محل الحادث ولم يشتركا فيه ولدى تدوين اقوال المتهمين كل من( ح م،أ) امام المحكمة فقد انكرا التهمة المنسوبة لهما وانهما لم يشتركا بالحادث وحيث ان ما ذكر من وقائع لم تعزز باي دليل مادي او قرائن قانونية مقنعة تصلح سببا لبناء حكم قانوني سليم في مثل هذه الجريمة والتي تصل عقوبتها الى الاعدام شنقا حتى الموت وحيث ان المحكمة قررت الغاء التهمة الموجهة ضد المتهمين كل من (ح م، أ) وفق احكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47،48،49 منه استدلالا بامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 الفقرة اولا/4 منه والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف حالا والغاء الحكم الغيابي الصادر منها بتاريخ 18/7/2011 وبعدد 1350/ج/2011 وبعدد 1350/ج/2011 بالنسبة للمتهمين المذكورين وعن جريمة قتل المجنى عليه (ع) فتكون قد خلصت الى قرارات صحيحة وموافقة للقانون وانها راعت تطبيق القانون تطبيقا صحيحا قرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى وصدر القرار بالاتفاق لاحكام المادة 259/أ/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 12/12/2012م .