|
ابدال الوصف القانوني لفعل المتهم وفق المادة (394/1) عقوبات ووقف الاجراءات القانونية بحق المتهم استنادا لنص المادة 298 من قانون العقوبات وقفا نهائيا وانقضاء الدعوى الجزائية بحقه
|
|
يتضح ان الادلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة حيث ان اقوال المشتكين جاءت منفردة وغير معززة بدليل ويساورها الشك والتأويل واقرارهما امام المحكمة بوجود تعامل تجاري بين الطرفين
|
|
اذا تناقضت الأدلة فيما بينهما ولثبوت وجود الخلافات العشائرية بين طرفي الدعوى ولإنكار المتهم التهمة المسندة اليه فأن الأدلة لا ترقى لمستوى التجريم.
|
|
بيع البنزين والكاز خارج المحطات الحكومية تحكمه المادة 3/1 /ج من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008
|
|
حيث تأيد من الأدلة المتحصلة عدم وجود اتفاق سابق بين المتهمين المدانيين والمتهم الذي تقرر الإفراج عنه من محكمة الجنايات لعدم وجود اتفاق على خطف المجني عليه (ع) سابق أو معاصر لارتكاب الفعل مما يجعل قرارات المحكمة صحيحة ومواقفة للقانون.
|
|
التمييز بين جريمة الخطف الواردة في المادة 421 وجريمة ابعاد الطفل حديث الولادة عن امه ، 381 عقوبات .
|
|
لايشترط قانون ادارة المرور ان يكون المتهم خ مقود السيارة عند تسببه بوفاة احد الاشخاص وانما يكتفي ان يكون الحادث نتيجة لتلك السيارة . وان السيارة كانت تحت تصرفه ولا يفصل
|
|
حيث ان الشهادات جاءت متناقضة ودونت بعد مرور عدة سنوات عن الحادث مما تكون الادلة بالصورة المتقدمة غير كافية وغير مقنعة قرر النقض والإفراج
|
|
اختفاء الملكية عمدا عن هيئة النزاهة يدان على وفق أحكام المادة 245 عقوبات.
|
|
ان محكمة الجنايات وان اتبعت قرار النقض التمييزي الا انها لم تتصدى للحكم الغيابي الصادر بحق المتهم ذات الدعوى عملا باحكام المادة 245/40 من قانون الاصول الجزائية لان عدم الاشارة الى ذلك يبقى الحكم قائما .
|