|
ان موقع الاذاعة التي يديرها المتهم قد اثبت حسن النية عندما اعلن عن اسم الذي اطلق تلك الاقوال او التصريح والتقى عنه الركن المعنوي عن الفعل المنسوب اليه ام القصد الاساءة للمشتكي.
|
|
ضمانات المتهم عدم انتداب محامي للدفاع عن المتهم هو اهدار ضمانة من ضمانات المتهم القانونية المادتين 144 من اصول المحاكمات الجزائية والمادة 19/ حادي عشر من الدستور .
|
|
حيث ان المحكمة اسست قناعتها على قرينة واقعة التهديد التي لم يثبت وقوعها وانما نقلت على السماع من قبل الشهود كما اقوال المتهمين تناقضت بعضها مع البعض الاخر وبذا
|
|
عدم تحقق جريمة القتل العمد مع جريمة الشروع كون التقرير الطبي الخاص بالشروع وصف الاصابة بجرح في الزند بطول 1 سم وانه اكتسب الشفاء التام.
|
|
الشهادة السماعية لايعول عليها كقيمة الشهادة العيانية عند وزن الادلة
|
|
حيث ان جريمة الانتماء الى التنظيم الارهابي لم ينشأ عنها جريمة قتل او عاهة مستديمة وانها ارتكبت قبل نفاذ قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 قرر شمول المتهم بقرار العفو.
|
|
اذا كانت مسودة القرار الخاص بالعقوبة غير موقعة من قبل القاضي عضو محكمة الجنايات خلافا لاحكام المادة 224/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجعل من القرار موجبا للنقض.
|
|
ان عدم ذكر اسماء المشتكين المتضررة دورهم والمشتكين المتضررة محلاتهم في قرار الاحالة تطبيقا لنص المادة 131 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تستدعي التدخل تمييزا لقرار
|
|
ان السير باجراءات المحاكمة قبل ورود تقرير اللجنة الطبية الاستئنافية العدلية في مستشفى الرشاد وهي ضمانة من ضمانات المتهم غير صحيح ويقتضي تاخير حسم الدعوى لحين وروده .
|
|
القصد الاحتمالي حالة قانونية تتوسط بين حالة العمد وحالة الخطأ وان الجاني مرتكب الفعل وانه يؤاخذ على عدم التزامه وتبصره بالامور ومن ثم مسائلته عن النتيجة التي وقعت ولم يكن يقصدها.
|