ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::370//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
عدم تحقق جريمة القتل العمد مع جريمة الشروع كون التقرير الطبي الخاص بالشروع وصف الاصابة بجرح في الزند بطول 1 سم وانه اكتسب الشفاء التام.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات الانبار وبالدعوى 431/ج1/2011 في 27/6/2011 اصدرت حكما يقضي بادانة المتهم (ع) وفق المادة 406/1/ز من قانون العقوبات والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت وعن جريمة قتل المجنى عليه (ع ع) والشروع بقتل (م) ان وقائع الدعوى على ضوء ما توصل اليه التحقيق بتاريخ 20/3/2010 استخبر مركز شرطة الحرية بحصول حادث قتل في منطقة الملعب وعلى ضوء ذلك انتقلت مفرزة من الشرطة الى محل الحادث وتبين بان المتهم (ع) قام بقتل المجنى عليه (ع ع) واصابة (م) اثر مشاجرة دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي (ع) و (ج) والدي المجنى عليه والتي ورد فيها بان لا شهادة لهما بحادث قتل ولدهما اما المشتكي (م) انه يوم الحادث وفي الساعة السابعة مساءا حضر الى محله لبيع المواد الغذائية (ع) للتسوق وبعد اخذه المواد قال له (سجل على الحائط) وانه يقصد من وراء كلامه اخذ المواد خاوه دون دفع ثمنها مما دفعه الى عدم تسليمه المواد وفي اليوم الثاني وعند دخوله الى محل (م) دخل خلفه المتهم (ع) واعتدى عليه بالسبب والشتم ومحاولا الاعتداء عليه الا ان الحاضرين قاموا بمنعه وعند رجوعه ومحاولته الدخول الى داره تمكن المتهم (ع) من الاعتداء عليه بواسطة حربه اصابة في الجانب الايسر وفي يده وبسبب ذلك سقط على الارض وبعد نصف ساعة عاد المتهم ثانية وحاول ع ع منعه من الدخول الا ان المتهم ع قام بطعنه بواسطة الحربة على صدره مما ادى الى وفاته وبعد القاء القبض على المتهم ع وتدوين اقواله قضائيا بتاريخ 20/10/2010 وبحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب حيث افاد انه ذهب الى محل المشتكي م لبيع المواد الغذائية بقصد الشراء بالدين الا انه رفض تسجيلها مما دفعه الى تركها والخروج من المحل وفي اليوم الثاني حصلت مشادة كلامية والضرب بالايدي بينهما وبعد فض النزاع قام بملاحقته بسيارته وتمكن من انزاله من الدراجة النارية التي كان يستقلها وتجدد النزاع بينهما وعلى اثر ذلك قام بسحب الحربة وضرب م ولا يعرف عدد الضربات عندما كان واقفا امام باب داره وقد حاول الناس منعه ومن بينهم المجنى عليه ع ع الذي حاول الامساك به وحصل ان طعنه بالحربة الا انه لم يقصد قتله كونه صديقه ان احكام المادة 406/1/ز من قانون العقوبات تتطلب اقترام جريمة القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل او الشروع فيه ان جريمة قتل ع ع قد تحققت على ضوء ما ورد باستمارة تشريحه بالعدد 1209 في 21/10/2010 بان سبب الوفاة الجرح الطعني بالة حادة اعلى الجهة الانسيه للصدر الايسر مقابل اعلى القلب اما فيما يتعلق بجريمة الشروع فان الجريمة تتحقق من خلال مكان الاصابة وشدتها ومن خلال التقارير الطبية للمشتكي م بالرقم 2084 في 19/10/2010 والذي تضمن وجود جرح في الزند الايسر بطول 1 سم بحافة منتظمة مع جرح اخر في الورك الايسر بطول 1,5 سم وقد اكتسب الشفاء التام بالتقرير الطبي بالرقم 1205 في 28/11/2010 وعلى ضوء التقرير الطبي فان جريمة الشروع بالقتل غير منطبقة وان فعل المتهم باعتداءه على المشتكي وجرح باستعمال اله جارحة معدة لغرض الايذاء يكون وفق احكام المادة 413/3 من قانون العقوبات وبذلك تكون محكمة الجنايات قد اخطات في تطبيق احكام القانون تطبيقا سليما قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى 431/ج1/2011 في 27/6/2011 ونقضها واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا مع توجهه تهمين الاولى وفق المادة 405 ق.ع عن جريمة قتل المجنى عليه ع ع والثانية وفق المادة 413/3 من ق.ع لاعتداءه على المشتكي م وايذاءه بالجرح وصدر القرار بالاكثرية استنادا لاحكام المادة 209أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في 18/ جمادي الاخرة/ 43 هـ الموافق 29/4/ 2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة