ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::102//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد ـ الرصافة الاتحادية /الهيأة التمييزية

مبدء الحكم
ان موقع الاذاعة التي يديرها المتهم قد اثبت حسن النية عندما اعلن عن اسم الذي اطلق تلك الاقوال او التصريح والتقى عنه الركن المعنوي عن الفعل المنسوب اليه ام القصد الاساءة للمشتكي.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التميزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان المشتكي حينما طلب الشكوى بوصفه محافظ (ب) إضافة لوظيفته وليس بصفته الشخصية وبذلك فان العمل المنسوب كان موجه إلى المحافظة ووظيفة المحافظ وليس شخصه ويكون الفعل في حال ثبوته على وفق حكم المادة (229) عقوبات كما وجد إن المتهم عندما قام بنشر تصريح النائب (م ، ت) الموجه إلى محافظ (ب) فانه قام بعملية نشر المعلومة ولم يكن هو من قام بالفعل أو هو من وجه الكلام الذي يزعم المشتكي انه يمثل قذفا أو اهانة وكان موقع الإذاعة التي يديرها المتهم قد أثبتت حسن النية عندما أعلن عن اسم الذي أطلق تلك الأقوال او التصريح وانتفى عنه الركن المعنوي عن الفعل المنسوب إليه لانعدام قصد الإساءة للمشتكي لان الإعلام وعلى وفق ما أشار إليه المختصون في علم الإعلام بأنه الإخبار ونقل المعلومة بوسائل تحمل هذه الحقائق للناس والمعلومات وان مهمة إلا علام تتمثل في التأثير في الرأي العام عن طريق نقل المعلومة ويعد من أهم وسائل حرية التعبير التي كلفها الدستور والقانون وبذلك فان فعل المتهم لم يشكل فعلا جرمه القانون وإنما عملا مارسه بموجب الحق الذي منحه له القانون وحيث إن الحكم المميز التزم وجهة النظر القانونية المبسوطة قرر تصديقه ورد الطعن التميزي وتحميل المميز رسم التمييز استنادا لأحكام المادة (259/ا/2) أصول جزائية وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 104 لسنة 1988 وصدر القرار بالاتفاق في 27/جمادي الأول/1436 هـ الموافق 18/3/2015 م

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة