ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::374//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان السير باجراءات المحاكمة قبل ورود تقرير اللجنة الطبية الاستئنافية العدلية في مستشفى الرشاد وهي ضمانة من ضمانات المتهم غير صحيح ويقتضي تاخير حسم الدعوى لحين وروده .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات نينوى/هـ2 قررت بالدعوى المرقمة 171/ج2/2011 في 22/6/2011 ادانة المتهم (ع س ع) وفق احكام المادة 406/1/ز من قانون العقوبات لقتله المجنى عليهما كل من (م) وزوجته (و) وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت استدلالا بالقرار 86 لسنة 1994 لعدم اكماله العشرين سنة وقت ارتكابه الجريمة وتتلخص وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة بانه بتاريخ 2/7/2010 ورد اخبار الى مركز شرطة الرماح في مدينة الموصل بوجود حادث قتل في حي المثنى وتم العثور على جثة المجنى عليه (م) وبالقرب منه سكين ام الياي كما عثر على جثة المجنى عليها زوجته وقار احمد عبدالله وعلى مسافة سبعة امتار من جثة زوجها وعند القبض على المتهم (ع) واجراء التحقيق معه اعترف امام المحقق وقاضي التحقيق على قتل المجنى عليهما وهما جيرانه وكونه كان يعمل في مطعم المذاق وفي يوم الحادث كان يحمل معه ثلاث سكاكين لغرض حدها في السوق واثناء ركوبه بسياره المجنى عليهما انهال بطعن المجنى عليه (م) بالسكين عدة طعنات في رقبته وظهره حيث فارق الحياة كما قام بطعن المجنى عليها (و) عدة طعنات في صدرها ورقبتها وارداها قتيله وهرب من محل الحادث مدعيا بان سبب الحادث كونه يطلب المجنى عليها (و) مبلغ قدره مائتا وعشرون الف دينار وانها امتنعت عن دفع المبلغ وان المجنى عليه (م) استفزه واسمعه كلام جارح اما الشاهد الحدث (س) وهو ابن المجنى عليهما الذي كان يرافق والديه ذكر تفاصيل الحادث وتطابقت اقواله مع اعتراف المتهم وعليه كان اعتراف المتهم تعزز باقوال المدعيين بالحق الشخصي والشهود ومحضر الكشف والمخطط على محل الحادث ومحضر ضبط السكاكين التقرير النشريحي لجثتي المجنى عليهما وحيث تبين من قرار اللجنة الطبية العدلية في مستشفى الرشاد السري والشخصي المرقم 487 في 30/5/2011 المتضمن ان المتهم (ع) يعاني من (اعتلال الشخصية المضادة للمجتمع لكنه يقدر مسؤولية عمله وقت وقوع الحادث ويستطيع الدفاع عن نفسه امام المحكمة) وان وكيلا المتهم اعترضا على قرار اللجنة الطبية المذكور بطلبهما المؤرخ 19/6/2011 وان المحكمة قررت احالته الى اللجنة الطبية الاستئنافية العدلية في مستشفى الرشاد وحيث ان محكمة الجنايات سارت في اجراءات المحاكمة وحسمت الدعوى خلافا للقانون حيث كان المقتضي تاخير حسمها لحين ورود تقرير اللجنة الطبية الاستئنافية كونها تعتبر من ضمانات المتهم وبما ان المحكمة ذهبت خلاف ذلك لذا قرر نقض كافه القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها الى محكمتها لاجراء محاكمة المتهم مجددا وفق ما تقدم بيانه وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 18/ جمادي الاخرة/ 1434 هـ الموافق 29/4/2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة