ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::316//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ضمانات المتهم عدم انتداب محامي للدفاع عن المتهم هو اهدار ضمانة من ضمانات المتهم القانونية المادتين 144 من اصول المحاكمات الجزائية والمادة 19/ حادي عشر من الدستور .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات الانبار في قصر العدالة في الرصافة /هأ1 وان اتبعت ما رسمته لها قرار النقض الصادر من هذه المحكمة بعدد 9563/الهياة الجزائية الاولى /2011 وتاريخ 3/10/2011 الا انها اغفلت تطبيق الاجراءات الاصولية بعد ورود قرار النقض فلم تنتدب محاميا للدفاع عن المتهم حسب ما اجبته المادة 19/حادي عشر من الدستور والمادة 144 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل النافذ وفي ذلك اضرار بحق الدفاع لانطوائه على اهدار لضمانة قانونية تتعلق بالنظام العام وحق الدفاع فيكون حكمها المؤرخ 13/3/2012 بالدعوى المرقمة 3117/ج/2011 غير صحيح لصدوره مشوبا بخطأ جوهري في الاجراءات الاصولية لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا بحضور محام منتدب للمتهم ان لم يكن قد وكل محاميا عنه ثم اصدار الحكم القانوني وصدر القرار بالاتفاق في 11/ صفر/ 1434 هـ الموافق 25/12/ 2012م

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة