ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::0//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الشهادة السماعية لايعول عليها كقيمة الشهادة العيانية عند وزن الادلة

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المحكمة الجنائية المركزية / بغداد / الكرخ . قررت بتاياريخ 17/5/2011 بالدعوى المرقمة 618 /ج/ 2011 ادانة المتهم (ع . ك . ع ) وفق احكام المادة الرابعة /1 بدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب لاشتراكه مع متهمين اخرين مفرقة قضيتهم بالتخطيط لتفجير مبنى محافضة ديالى بواسطة انتحاريين يرتدون الاحزمة الناسفة . وحكمت عليه بالسجن المؤبد استدلالاً بالمادة 132/1 من قانون العقوبات , كما قررت الغاء التهم الموجهة للمتهم ( م . أ . ي) وفق المادة المذكورة والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده . قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 13/9/2011 وبالعدد 7682/ الهيئة الجزائية الثانية /2011نقض قرار الادانة والحكم الصادر بحق المتهم (ع . ك . ع ) والغاء التهمة الموجهة له والافراج عنه وتصديق قرار الغاء التهمة والافراج الصادر بحق المتهم (م .أ . ي ) ولعدم قناعة نائب رئيس الادعاء العام بالقرار التمييزي الخاص بالمتهم ( ع . ك . ع ) طلب بمطالعة المؤرخة في 27/12/2011 وبالعدد 4656/ج/2011 تصحيحه ونقض وتصديق قرارات المحكمة الجنائية المركزية بغداد / الكرخ بالادانة والعقوبة الصادرة بحق المتهم المذكور وعرض القضية على هذه الهيأة . ولدى امعان النظر بوقائع الدعوى من لدن هذه الهيأة وجد ان الحادث يتلخص انه بتاريخ 1/10/2010 وبناءاً على معلومات استخباراتية تفيد قيام مجموعة ارهابية بالتخطيط لعملية تفجير مبنى محافضة ديالى واغتيال محافضها بواسطة الاحزمة الناسفة تم القبض على المتهمين المفرقة اوارقهم (ه . ش. أ . م) و ( م. م . ح ) و ( أ .أ ح) واخرين معهم في ضواحي مدينة المقدادية وبحوزتهم عدد من الاحزمة الناسفة وعدد من قطع السلاح ومواد اخرى متنوعة وبعد جراء التحقيق مع المتهمين المذكورين اعترفوا بالحادث وجاء باعترافاتهم باشتراك المتهم ( ع . ك .ع ) موضوع بعد التصحيح والمته المفرج عنه (م . أ .ي) معهم وانهما ضمن افراد المجموعة التي تعمل على التخطيط لتفجير مبنى محافضة ديالى بواسطة الاحزمة الناسفة التي تم ضبطها وعلى ضوء أقوال المتهمين تم القاء القبض على المتهمين المذكورين ( ع. ك . ع ) و ( م . أ . ي) وبعد اجراء التحقيق معهما انكرا ارتكاب الجريمة تحقيقياً وحاكمة فتم تدوين اقوال المتهمين المفرقة اوراقهم ( ه . أ . م ) و ( م. م . ح ) و(أ . أ . ح) بصفة شهود ضدهما حيث جاء باقوال (ه. أ .م) بان المتهم (ع. ك . ع ) قد اتصل به وطلب منه الحضور الى مطعم زمان الخير في بغداد الكرادة وعند حضوره وجد المتهم ع ومعه كل من مقدم (س . ع )الذي يعمل في حماية مجلس المحافضة و المتهم (م. أ . ي ) المفرج عنه و(ب . س) و( ع . ر) ( محافظ ديالى سابقا) و طلب منه المتهم (ع . ك . ع ) صنع العبوات الناسفة والاحزمة الناسفة لانه ينوي استخدامها في تفجير مبنى محافضة ديالى اما الشاهدين ( م. / . ح ) و ( أ . أ . ح ) فأفادا انهما لاشهادة عياني حول الحادث سوى سمعا من المتهم ( ه. أ . م ) بان المتهم ( ع .ك . ع ) كان ينوي التخطيط لتفجير المبنىمحافضة ديالى وبذلك يتضح بان الادلة في الدعوى انحصرت باقوال الشاهد ( ه . أ . م ) فقط والذي هو متهم بنفس القضية اما اقوال الشاهدين ( م . م . ح ) و ( أ . أ . ح ) فانها مبينة على السماع من المتهم ( ه . أ . م ) وليست لهما اي شهادة عيانية حول الحادث وان المتهم ( ع . ك . ع ) انكر ارتكاب الجريمة في كافة ادوار التحقيق وامام المحكمة كما انكر علمه بالحادث ولم يضبط بحوزته اي شئ مما له مساس بارتكاب الجريمة وبذلك تصبح الادلة ضد المتهم المذكور غير كافية وغير مقنعة للادانة ويساور الشك ولايمكن الاطمئنان اليها لاقامة حكم قضائي سليم وان الشك يفسر لصالح المتهم لذا تجد هذه الهيأة بان القرار التمييزي والمطلوب تصحيحه الصادر بتاريخ 13/9/2011 وبلعدد 7682 / الهيأة الجزائية الثانية /2011 خال من اي خطا قانوني يستوجب التصحيح عليه قرر رد طلب التصحيح وصدر القرار بالاكثرية استنادا لاحكام المادة 268/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 10 / شوال / 1433 هـ الموافق 28/8/2012

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة