ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::372//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كانت مسودة القرار الخاص بالعقوبة غير موقعة من قبل القاضي عضو محكمة الجنايات خلافا لاحكام المادة 224/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجعل من القرار موجبا للنقض.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات واسط بتاريخ 28/6/2011 وبالدعوى المرقمة 451/ج/2011 قررت ادانة المتهم (ع) وفق المادة 406/1/د من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 لقتله المجنى عليه والده (ح) باطلاق النار عليه من بندقيه كلاشنكوف بالساعة العاشرة ليلا اثر خلافات سابقة لكفاية الادلة المتحصلة ضده والتي تمثلت باعترافه امام المحقق وقاضي التحقيق واعترافه امام المحكمة اعترافا مسؤولا وقد تعزز الاعتراف بكشف الدلالة ومحضر فحص الاسلحة وشهادة الشهود وهي ادلة كافية لتجريم المتهم وفق المادة المذكورة كما ان العقوبة المفروضة عليه وهي الاعدام شنقا حتى الموت جاءت مناسبة مع خطورة الجريمة وظروف ارتكابها غير انه لوحظ ان اصل قرار فرض العقوبة الصادر بتاريخ 28/6/2011 لم يوقع من قبل العضو القاضي (ص) خلافا لاحكام المادة 224/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وحيث ان محكمة جنايات واسط لم تلاحظ ذلك فتكون قد خالفت احكام القانون لذا قرر بالاكثرية نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى استنادا لاحكام المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء محاكمة المتهم مجددا وصدر القرار في 18/ جمادي الاخرة/ 1434 هـ الموافق 4/29/ 2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة