|
سماع الشهادة في محكمة التحقيق والتي لاتتعدى القول بأنها تفقدت أجهزة معينة فلم تجدها ولم يتم ضبطها او هناك مشاهدة عيانية بالاستحواذ عليها يجعل الادلة في القضية غير
|
|
محكمة التمييز نظرت الدعوى شكلا وموضوعا باعتبار ان الجرائم المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد تخضع للتمييز التلقائي.
|
|
ارتكاب المتهمين الجريمة بطريقة وحشية تمهيدا لارتكاب جريمة السرقة تنم عن غلظة ووحشية في الطباع مما تكون عقوبة الاعدام مناسبة ومتوازنة مع طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها.
|
|
ان سبق الاصرار يتحقق سواء كان قصد فاعل من الجريمة موجها الى شخص معين او الى اي شخص غير معين وجده او صادفه.
|
|
القرار الفاصل بالدعوى الامر الذي يتطلب تنظيم قرار قانوني موقع من اعضاء المحكمة كافة لا الرئيس فقط لا سيما وان هذا القرار هو قابل للطعن التمييزي .
|
|
تطبيقات المادة 91\5 و92 من قانون المرافعات المدنية اذا افتى القاضي او كان خبيراً او محكما لا يجوز النظر في الدعوى.
|
|
ان الاعتراف اذا كان مقتضبا ولم تؤيده وقائع الدعوى لايمكن الاخذ به.
|
|
ان اصرار المحكمة على قرارها السابق ، تحال الدعوى عندئذ على الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية .
|
|
البندقية القناص لم تكن من بين الأسلحة العسكرية المعرفة بالقسم/ 1-6 من الأمر الثالث لسنة 2003 الصادر من سلطة الائتلاف.
|
|
يعتبر الولي الممثل القانوني للحدث ومن حقه متابعة الدعاوى الخاصة به والطعن بالقرارات والاحكام وفرض التدابير الصادرة بحق الحدث ومنها طلب اعادة المحاكمة .
|