ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::329//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان الاعتراف اذا كان مقتضبا ولم تؤيده وقائع الدعوى لايمكن الاخذ به.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهية العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات ديالى اتبعت ماجاء بقرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 183\الهيئة العامة\2006 والمؤرخ في 25\4\2007 حيث ثم احالة الدعوى بقرار احالة صحيح وموافق للقانون حسب ماتقضيه المادة 131 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ،اما الادلة المتحصلة ضد المتهم (ي . م . م) والمتمثله باعترافه في دور التحقيق الذي تراجع عنه امام محكمة الجنايات فقد جاء مقتضبا ولم تؤيده وقائع الدعوى حيث ذكر المتهم انه ومجموعته استخدمو القضائف اثناء الهجوم على القوة العسكرية بينما نضمت شهادة وفاة المجنى عليه ان سبب وفاته هو اصابته بطلق ناري في الرقبة واعلى الصدر كما استحصل المتهم على تقرير طبي يتضمن وجود اضرار جسدية تؤيد تعرضه للاكراه البدني اما المدعين بالحق الشخصي لم تكن لديهم شهادة عيانية عن كيفية ارتكاب الجريمة كذلك المشتكين المصابين والشهاد ( س . ن ) لم يذكر اي منهم مشاهدته اشترك المتهم المذكور بالجريمة لذا فان هذه الادلة غير كافية للتجريم وحيث ان المحكمة قررت الغاء التهمة والافراج عن المتهم (ي . م . ك) لعدم كفاية الادلة اذا فان قرارها كان صحيحا وموافقا للقانون قرر تصديقه. وصدر القرا ر استنادا لاحكام المادة 259/أ-2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالأكثرية في 10\شوال\1433 هـ الموافق 28\8\2012م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة