يعتبر الولي الممثل القانوني للحدث ومن حقه متابعة الدعاوى الخاصة به والطعن بالقرارات والاحكام وفرض التدابير الصادرة بحق الحدث ومنها طلب اعادة المحاكمة .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::150/رد طلب اعادة المحاكمة/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يعتبر الولي الممثل القانوني للحدث ومن حقه متابعة الدعاوى الخاصة به والطعن بالقرارات والاحكام وفرض التدابير الصادرة بحق الحدث ومنها طلب اعادة المحاكمة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد طلب اعادة المحاكمة الحدث ( م . م . م ) طلب اعادة المحاكمة في الدعوى الجزائية الخاصة بمحكمة الاحداث الجنائية المركزية المرقمة 146/أحداث /2008 للأسباب الواردة بعريضة الطلب المؤرخة في 28/5/2012 والمقدمة من قبل والده (م . م . س) . طلبت رئاسة الادعاء العام رد الطلب استناداً لاحكام المادتين 272 /275 من اصول المحاكمات الجزائية التي اشترطت تقديم الطلب من المحكوم عليه او من يمثله قانوناً . ولدى وضع الدعوى موضع المداولة والتدقيق من قبل هذه الهيأة تجد هذه المحكمة ان قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 (قانون خاص) يهدف الى الحد من ظاهرة جنوح الاحداث ومعالجة الجانح وتكييفه اجتماعياُ وفق القيم والقواعد الاخلاقية ونصت أحكام القانون على مسؤولية الولي عن أخلاله بواجباته تجاه الصغير والحدث في حالة تعرضه للجنوح كما ورد في الفصل الثاني من القانون على سريانه على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم وفي الباب الخاص بمسؤولية الاولياء في الفصل الثالث نصت (المادة 29) من القانون على فرض عقوبتي الحبس والغرامة على الولي بحالة دفع الحدث او الصغير الى التشرد او انحراف السلوك كما اعتبر القانون ان الولي مسؤولاً عن اهماله لرعاية الصغير او الحدث اذا نجم عن الاهمال ارتكاب الحدث جنحة او جناية عمدية استناداً لما تقدم يعتبر الولي الممثل القانوني للحدث ومن حقه متابعة الدعاوى الخاصة به والطعن في القرارات والاحكام وفرض التدابير الصادرة بحق الحدث حيث رتب القانون اثاراً قانونية على الولي أيضاً وعليه فأن الطعن التمييزي لولي الحدث يكون مقبولاً من هذه الجهة قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في عريضة طلب أعادة المحاكمة وجد انه غير مستوفي لشروطه القانونية ولم يستند الى أي من الحالات التي نصت عليها المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 واستناداً لاحكام المادة 275 من القانون المذكور قرر رد طلب اعادة المحاكمة وصدر القرار بالاتفاق في 5/ رمضان /1433 الموافق 25/7 /2012 .