ان سبق الاصرار يتحقق سواء كان قصد فاعل من الجريمة موجها الى شخص معين او الى اي شخص غير معين وجده او صادفه.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::170/سبق الاصرار/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان سبق الاصرار يتحقق سواء كان قصد فاعل من الجريمة موجها الى شخص معين او الى اي شخص غير معين وجده او صادفه.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات كربلاء بتاريخ 16/2/2011 بالدعوى المرقمة 104/ج/2011 قررت ادانه المتهم ( م ك ع) وفقاً لأحكام المادة 406 /1- أ- د-ح من قانون العقوبات بدلالة الفقرة اولا/4 من أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والقرار رقم 86 لسنة 1994 والحكم عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت لكفاية الادلة المتحصلة ضده عن جريمة قتل المجنى عليها (ت م ح )، كما قررت أدانه المتهم وفقاً لأحكام المادة 406/1-أ-ح من قانون العقوبات بدلاله الفقرة اولاً /4 من أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والقرار رقم 86 لسنة 1994 والحكم عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت لكفاية الادلة المتحصلة ضده عن الجريمة الثانية بقتل المجنى عليها (ص ع ح) وعند أمعان النظر في وقائع القضية وأدلتها الثبوتية وجد انه بتاريخ 27/11/2010 كانت المجنى عليهما (ت م ح )و(ص ع ح ) في دارهما وان المتهم يسكن المشتمل المجاور لدار المجنى عليهما وكان المدعين بالحق الشخصي في محافظة النجف الاشرف للاشتراك في ( زفة عرس) فأستغل المتهم هذا الموقف وطرق باب الدار المجنى عليهما وعند فتحها قام بالهجوم على جدته لابيه المجنى عليها (ت م ح ) وضربها ومن ثم حاول خنقها وأثناء مشاهدة المجنى عليها (ص ع ح ) لذلك أخذت تصيح وتستنجد فقام المتهم بالتوجه اليها وخنقها وطعنها عده طعنات بسكين جلبها من مطبخ الدار في منطقتي الصدر والبطن حتى فارقت الحياة وتوجه بعدها الى الغرفة التي أختبأت فيها جدته لابيه (ت م ح) وقام بكسر بابها مستخدماً مطرقة حديدية وبعد ان تمكن من فتحها توجه نحوها وأجهز عليها عن طريق خنقها وطعنها بالسكين عدة طعنات ثم قام بأخذ المبلغ من المال والمخشلات الذهبية وقام بغسل يديه من الدماء التي عليها وهرب من مكان الحادث الى دار صديقه في منطقة حي الحسين وبعد فترة عاد الى داره وشاهد عدد من أفراد أسرته واعترف أمامهم بأرتكاب الجريمتين وأدعى انه كان بحالة غضب من جدته كونها تحدثت عن والده بشكل غير لائق وأنه قتل المجني عليها (ص ع ح) كي لا تكون شاهدة ضده وقد اعترف المتهم مفصلاً بالحادث أمام المحقق وقاضي التحقيق والمحكمة بالجريمتين تفصيلا وفق ما تقدم اعلاه وتعزز اعترافه بأقوال المدعين بالحق الشخصي والذين لا شهادة عيانية لهم على الحادث ومحضر ضبط المبرزات الجرمية ومحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث ومحضر كشف الدلالة والكشف على الجثتين ومحضر ضبط المصوغات الذهبية المؤرخ 8/12/2010 وتقرير فحص المبرزات الجرمية والتقريرين الطبيين التشريحيين لجثتي المجني عليهما والصور الفوتغرافية للمجنى عليها وحيث ان الركن المادي للجريمة وهو السلوك الاجرامي للمتهم بأرتكاب الفعل الذي جرمه القانون متحققاً وان القصد الجرمي وهو توجيه ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً الى نتيجة الجريمة التي وقعت والنتيجة الجرمية الاخرى وحيث ان سبق الاصرار يتحقق سواء كان القصد الفاعل من الجريمة موجهاً الى شخص معين او الى اي شخص غير معين وجده او صادفه وحيث ان الجريمة العمدية تكون في حالة توفر القصد الجنائي لدى فاعلها وحيث ان الفاعل توقع نتائج فعله الاجرامية فأقدم عليها قابلاً للمخاطرة بحدوثها فيكون الادلة المتحصلة كافية ومقنعة لادانه المتهم (م ك ع) لذا قرر تصديق كافة القرارات الصادرة من محكمة جنايات كربلاء تعديلاً لقراري التجريم والعقوبة للمجني عليها (ت م ح) بحذف الفقرة (د) من المادة 406/1-أ-ح من قانون العقوبات والعقوبة الاعدام شنقاً لمرتين جاءت منسجمة وبشاعة الجريمة وتحقق الردعين العام والخاص والتنويه للمحكمة بأن تنفيذ احد حكمي الاعدام يحول دون تنفيذ الاخر واحلال كلمتي مجرم بدلاً من ادانه ومدان وتصحيح الخطا المادي الوارد بتاريخ الشهر في صدر قرار التجريم وعجزه والمطبوع والمكتوب بخط اليد وجعله 16/2/2011 بدلاً من 16/8/2011 ورد الطعن التميزي وصدر القرار بالاتفاق وفقاً لاحكام المادة 259/أ-1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 11/محرم /1434 هـ الموافق 26/11/2012م .