ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::259/احالة/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان اصرار المحكمة على قرارها السابق ، تحال الدعوى عندئذ على الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية .. وجد ان محكمة جنايات البصرة قضت بموجب القرار الصادر بتاريخ 30/10/2011 بالعدد 348/ج2/2011 ادانة المتهمين (ي.د.ع )و(ر.د.ع)و(ع.ي.د)وفق المادة 406/1ز من قانون العقوبات واستدلالا بالمواد 47و48و49/ منه والامر 3 لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء والحكم على كل واحد منهم بالسجن المؤبد استدلالا باحكام المادة 132/1 عقوبات ولدى اجراء التدقيقات التمييزية من قبل محكمة التمييز الاتحادية قررت بموجب قرارها الصادر بالعدد 1249/هـ جـ1/2012 في 20/5/2012 تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى ( باستثناء قرار العقوبة) المقضي بها على المدانيين وقررت اعادة الدعوى الى محكمتها لتشديد العقوبة وابلاغها الى الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة 132/1من قانون العقوبات واتباعا للقرار المذكور قررت محكمة جنايات البصرة بتاريخ 12/7/2012 بالعدد 348/ج2/2011 الحكم على المدانيين (ي.د.ع)و(ر.د.ع)و(ع.ي.د)بالسجن المؤبد ولاصرار المحكمة على قرارها السابق بالعقوبة احيلت الدعوى على الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية ، ولدى اجراء التدقيقات التمييزية من قبل هذه الهيئة وجد ان المدانيين المذكورين غير محكمومين سابقا وان المدعين بالحق الشخصي تنازلوا عن الشكوى والتعويض وبذا تكون العقوبة المفروضة بحقهم مناسبة لما استندت اليه المحكمة من اسباب عليه قرر تصديق قرار العقوبة المفروضة بحقهم المؤرخ في 12/7/2012 تطبيقا الحكم المادة 259/1أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 83لسنة 1971المعدل ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 5/محرم/1434هـ الموافق 19/11/2012م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة