وجود مفاتيح الغرفة الحصينة في حوزة المتهمين حصرا وعدم خروجها منها وحيث ثبت من خلال الجرد نقص في المبالغ المودعة بالمصرف وهذا تكون مسؤوليتها متحققة وفق المادة 315 ق.ع.لا المادة 340 منه.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::103/اختلاس/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
وجود مفاتيح الغرفة الحصينة في حوزة المتهمين حصرا وعدم خروجها منها وحيث ثبت من خلال الجرد نقص في المبالغ المودعة بالمصرف وهذا تكون مسؤوليتها متحققة وفق المادة 315 ق.ع.لا المادة 340 منه.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد ان طلب التصحيح المقدم من نائب الادعاء العام انصب على القرار التمييزي المرقم 2783/2785/2727/الهيئة الجزائية الاولى/2011 في 13/3/2011 والذي تضمن ابدال الوصف القانوني للجريمة وجعله وفق احكام المادة 340/قانون العقوبات بدلا من المادة 315/منه زادانة المتهمان (س) و (ي) بموجبها وتصديق العقوبة المفروضة عليهما والبالغة سبع سنوات والصادرة من محكمة جنايات الانبار بالعدد 25/ج/2010 في 23/12/2010 وحيث ان الثابت في هذه الدعوى ومن اقوال الممثل القانوني لمصرف الرشيد ان هناك نقص في المبالغ المالية المودعة في المصرف المذكور-فرع الكرمة وقد ثبت من التحقيق الاداري مقصرية المتهمين كون المتهم (س) يشغل منصب مدير المصرف زالمتهم (ي) يشغل منصب رئيسي امناء الصندوق وان مفاتيح الغرفة الحصينة في المصرف بحوزتهما حصرا ولم تخرج منها وان المدير الجديد رفض استلام المفاتيح ما لم تجري عملية جرد للموجودات وبعد رفض المتهم (ي) لعملية الجرد فقد تم تشكيل لجنة للجرد وتحت عملية الجرد بعد جلب النسخة الثانية من المفاتيح وثبت من خلال الجرد وجود نقص في المبالغ المودعة بالمصرف وبالتالي فان مسؤولية المتهمين القانونية متحققة في هذه الدعوى وان اركان جريمة الاختلاس متوافرة في هذه الدعوى وان الوسف القانوني للجريمة ينطبق واحكام المادة 315/قانون العقوبات وليس وفق احكام المادة 340/قانون العقوبات عليه قرر قبول طلب تصحيح القرار التمييزي المرقم 2783/2785/2727/الهيئةالجزائيةالاولى/2011 في 13/3/2011 وتصديق قرار محكمة جنايات الانبار المرقم 205/ج/2010 في 23/12/2010 وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام م 268/ب/قانون اصول المحاكمات الجزائية في 1/جمادي الثاني/1433هـ 20/6/2012 .