في حالة نقض الدعوى واعادتها يجب ان تنظر من نفس الهيئة التي اصدرت القرار الاول.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::87//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
في حالة نقض الدعوى واعادتها يجب ان تنظر من نفس الهيئة التي اصدرت القرار الاول.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد/ الهيئة الثانية قررت بتاريخ 31/7/2005 في الدعوى المرقمة 525/ج2/ 2005 إدانة المتهم ح ع ن وفقا لأحكام المادة 424 من قانون العقوبات وبدلالة الفقرة ب من المادة 421 منه المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وبدلالة المواد 47و48و49 ق. ع والحكم عليه بموجبها بالسجن المؤبد استدلالا بالمادة 132/1 من قانون العقوبات وذلك لقيامه بتاريخ 23/9/2004 وبالاشتراك مع متهمين مفرقة قضيتهم بخطف المجني عليه م ح ل من محله الواقع في منطقة الصليخ تحت تهديد السلاح وقتله وقررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 20/10/2005 بالعدد 4004/ الهيأة الجزائية/ 2005 تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون باستثناء قرار فرض العقوبة (السجن المؤبد) بحق المدان ح ع ن قرر اعادة الدعوى الى محكمتها لإعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها وإبلاغها الى الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة 132/ 1 من قانون العقوبات وبعد إعادة الدعوى الى محكمتها لم يتم النظر فيها من قبل نفس الهيأة التي أصدرت الحكم المنقوض بل تم النظر فيها من قبل المحكمة الجنائية المركزية العراقية في نينوى/ الهيئة الخامسة عشر وسجلت الدعوى لديها بالعدد 151/ج15/2007 واتباعها للقرار التمييزي قررت المحكمة المذكورة بتاريخ 20/2/2007 الحكم على المدان ح ع ن بالإعدام شنقا حتى الموت دون أن تبين أسباب النظر في الدعوى من قبل المحكمة الجنائية المركزية العراقية في نينوى/ الهيئة الخامسة عشر ولهذا قرر نقض القرار الصادر من المحكمة الجنائية المركزية العراقية في نينوى الهيئة الخامسة عشر وإعادة الدعوى إلى محكمتها للنظر فيها من قبل نفس الهيئة التي أصدرت قرار فرض العقوبة المنقوض الصادر بتاريخ 31/7/2005 في الدعوى المرقمة 525/ج2/ 2005 وعند تعذر ذلك بيان السبب، واتباعا للقرار التمييزي قررت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد/ هـ 1 وبتاريخ 8/9/2010 بالعدد 664/ج1/2008 إيقاف الإجراءات القانونية إيقافا نهائيا بحق المتهم ح ع ن لااستنادا للمادة 300 و304 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لورود كتاب دائرة الإصلاح العراقية/ السجون/ قسم الشؤون القانونية عدد 22111 في 24/8/2010 ومرفقه الأوليات الخاصة بوفاة المتهم ح ع ن والتحقيق الجاري من قبل محكمة تحقيق الموصل وشهادة الوفاة الخاصة بالمتهم المذكورة الصادرة من وزارة الصحة/ قسم الإحصاء الصحي والحياتي في نينوىالمرقمة 313830 في 29/4/2007، وقررت محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها المرقم 447/الهيأة العامة/ 2010 في 29/11/2010 بنقض قرار المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد الصادر بتاريخ 8/9/2010 بالعدد 664/ج1/2008 بغية التثبت عما إذا كان المدان لا يزال على قيد الحياة وعند تحقق ذلك أجراء التحقيق عن كيفية إصدار شهادة الوفاة بعد أن تبين لها من خلال كتاب محكمة التحقيق المركزية في الكرخ المرقم 12847 في 15/11/2010 بأن المحكوم عليه المدان ح ع ن د على قيد الحياة، واتباعا للقرار التمييزي المرقم 143/ هيئة عامة/ 2007 في 28/11/2007 قررت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد الكرخ/ هـ 1 في 13/1/2011 بالعدد 664/ج1/2008 الحكم على المدان ح ع ن د بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا لاحكام المادة 424 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 421/ب منه المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وبدلالة المواد 47و48و49 عقوبات، وعند وضع القضية موضع التدقيق من قبل المحكمة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 13/1/2011 في الدعوى المرقمة 664/ ج1/ 2008 في 28/11/2007 لذا قرر تصديق قرار العقوبة بالحكم بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم ح ع ن تعديلا بإحلال كلمة تجريم بقرار التجريم ومجرم بقرار الحكم بالعقوبة بدلا من إدانة ومدان وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 263/ ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 10/ ذي القعدة/ 1433 هـ الموافق 27/9/2012م.