ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::765//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 هو المرجع لكافة قوانين الاجاءات والمرافعات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكما غيابا الدعوى 226/ج/2012 في 13/1/2012 يقضي بادانة المتهمين (ح،م،خ،ز،ك،خ.خ)وفق المادة 406/1/ز عقوبات وبدلالة المواد 47،48،49 ق.ع والحكم عليه بالسجن المؤبد وقررت ادانة المتهم (م.خ) وفق احكام المادة 406/1/ز 47،48،49 ق.ع والحكم عليه بالسجن المؤبد استدلالا المادة 79 من قانون العقوبات وذلك لاشتراكهم بقتل المجنى عليهما (ع) و(ض) بتاريخ 11/6/2009 في الناصرية بتاريخ 21/2/2012 سلم المحكومون (ز،م،خ) انفسهم الى مركز الشرطة واستنادا لاحكام المادة 247/أ من قانون اصول المحاكمة الجزائية اجرت محكمة الجنايات محاكمتهم مجددا بوتاريخ 8/3/2012 قررت الغاء التهمة الموجهة اليهم وفق المادة 406/1/ز-47،48،49 من قانون العقوبات والافراج عنهم ولدة التدقيق وجد ان محكمة جنايات ذي قار اخطات باجراءات المحاكمة لان عضو الهيئة القاضي (ح.ع.ح اتخذ عدة قرارات بالدعوى عندما كان قاضيا للتحقيق ومنها في 24/6/2009،16/6/2009، 17/6/2009،20/6/2009،22/6/2009،28/6/2009، 12/7/2009،19/7/2009 وبما ان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته نص في المادة/1 (يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذ لم يكن فيها نص يتعارض معه صارحه) وبالنظر لعدم وجود نص في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ولكون القاضي (ح.ع.ح) سبق وان اتخذ عدة قرارات عندما كان قاضيا للتحقيق واصبح عضوا في محكمة الجنايات ونظر الدعوى خلافا للقانون حيث لا يجوز للقاضي نظر الدعوى اذا كان قد سبق له نظرها قاضيا قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى 226/ج/2012 في 8/3/2012 واعادتها الى محكمتها لاجراء الماحكمة مجددا وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة (91/5،92) من قانون المرافعات المدنية في 27/محرم/ 1434 هـ الموافق 12/12/2012م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة