ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::112//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تخفيف العقوبة عند وجود اسباب تستدعي الرأفة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات بابل هـ1 قررت بتاريخ 12/1/2011 وبالدعوى المرقمة 9/ج1/2011 ادانة المتهم أ م أ وفقا لاحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات المعدلة بامر مجل الوزراء رقم (3) لسنة 2004 لارتكابه جريمة قتل المجني عليه ع ح ك وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت. وتتلخص القضية على النحو الي اضهرتها ظروفها ووقائعها تحقيقا ومحاكمة انه في صباح يوم الحادث 4/10/2010 وفي حوالي الساعة العاشرة صباحا حضر المتهم المذكور الى المحل الذي يعمل عليه والمعد لبيع الحديد والكائن في منطقة المهدية مقابل مديرية شرطةبابل وكان يحمل بيده بندقية كلاشنكوف ودون ان يتكلم مع المجني عليه او اي شخص كان متواجد في المحل قام باطلاق العيارات النارية باتجاه المجني عليه وارداه قتيلا حيث انه اطلق عليه ثمانية عيارات ناريه وخرج بعد ذلك من المحل وتم القبض عليه من قبل افراد الشرطة. ولدى التحقيق معه فأنه اعترف بجريمة قتل المجني عليه ع ح ك اعترافا مفصلا وفي كافة مراحل التحقيق والمحاكمة وادعى بأنه قبل شهر من تاريخ الحادث حضر الى محل المجني عليه لشراء الحديد كونه يعمل حداد وبعد خروجه من المحل قام المجني عليه بالتهجم عليه بالسب والشتم والكلمات النابية بالحياء والشرف والاخلاق وان المتهم سأل المجنى عليه عن سبب هذا التهجم والسب والشتم فأجابه (بعدك تشتغل حداد لو بطلت) وقد اعترض المتهم على هذا الكلام وقال لايوجد مبرر للتهجم عليه بهذه الطريقة فاجابه المجني عليه (أخذ حديدك وروح) وادعى المتهم بأنه لاتربطه اي علاقة بالمجني عليه سوى علاقة العمل مع شريكة ح ن وان المتهم طلب من المجني عليه ان يعتذر عن الكلام والتجاوز الذي صدر منه الا انه لم يستجب له وقبل اربعة ايام من تاريخ الحادث واثناء مرور المتهم من محل المجنى عليه بدراجته النارية قام المجنى عليه بدفع صدره نحو المتهم ولم يكمله وهنا تولدت الفكرة لدى المتهم بقتل المجنى عليه واخذ يخطط لذلك حيث ارسل زوجته الى اهلها ي قرية الدولاب ووضع البندقية بدراجته بتاريخ 4/10/2010 نفذ جريمته وقام بقتل المجنى عليه علي حسين كاظم للسبب المشار له وانه اعترف اعترافا صريحا وواضحا ومفصلابارتكابه الجريمة وقد تعزز هذا الاعتراف بمحضر كشف الادلة ومحضر الكشف والمخطط محل الحادث ومحضر الكشف على جثة المجنى عليه والتقرير الطبي العدلي التشريحي الصادر من الطبابة العدلية بابل بالعدد 3449 في 8/11/2010 والذي اشار الى ان اسباب الوفاة الخاصة بالمجنى عليه هي التمزقات نزفة الحشوية الدموية اثر التعرض الى اطلاقات نارية ومحضر ضبط البندقية وتقرير فحصها الصادر عن الادلة الجنائية في بابل بالعدد 4767 في 2/11/2010 ومحضر ضبط الدراجة النارية وقطعة القماش كما الاعتراف بشهادة الشهود كل من ع ف ع، ا ع ك، م ع ن واقوال المدعية بالحق الشخصي ص ج ع (زوجة المجنى عليه) التي ليس لها شهادة عيانية حول الحادث وانها طلبت الدعوى ضد المتهم المذكور ومن كل ما تقدم تجد هذه الهيأة ان المتهم ا ع ا قام بارتكاب جريمةالمجنى عليه ع ح ك عن تصميم سابق بسبب الكلام الذي اطلقه عليه فيكون فعله والحالة هذه سويا تحت احكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات المعدلة بامر مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 وحيث المحكمة إدانة المتهم ا م ا وفق المادة المذكورة اعلاه فيكون قرارها قد جاء موافقا لاحكام القانون تصديقه اما بشأن العقوبة المقضي بها على المدان المذكور وهي الاعدام شنقا حتى الموت فتجد الهيأة من كل ظروف الجريمة والمتهم مايستدعي اخذها بنظر الاعتبار عند تحديد العقوبة حيث ان المجنى عليه قام بالتلفظ بكلمات نابية لاتليق بالمتهم وادت الى جرح شعوره واصابته بالاذى كونه من عائلة محافظة ولايقبل على نفسه ان يطلق عليه مثل هكذا الفاظ وان المجني عليه لم يعتذر عن التصرف الذي قام به واهمل مشاعر المتهم وتجاوز عليه كل ما تقدم قرر تخفيف العقوبة المقضي بها على المدن (ا م ا) وجعلها (السجن المؤبد) استدلالا بالمادة 132/1 من قانون العقوبات بدلا من عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت وتنظيم مذكرة سجن جديدة بذلك اشعار ادارة السجن وبذلك وصدر القرار بالاتفاق استنادا لنص المادة (259/أ-3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 7/ذ ي الحجة/1433 هــ الموافق 23/10/2012م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة