ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::34//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
القرائن مهما تعددت لا يمكن الاخذ بها والحكم بموجبها.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهياة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات واسط قررت بتاريخ 1/11/2011 وبالدعوى المرقمة 328/ج/2011 ادانه المتهم ( ع س ع) وفق احكام المادة 406/1/أ عقوبات وبدلالة امر مجلس الوزراء لسنة 2004 وحكمت عليه بالسجن المؤبد استدلالا بالمادة 132/1 عقوبات وذلك عن جريمة قيامه بقتل المجني عليه ( ك خ ج ، مع سبق الاصرار ، كما قررت الغاء التهمة والافراج عن المتهمة (ض ك ك) لعدم كفاية الادلة ضدها واخلاء سبيلها من التوقيف حالا استنادا للمادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وعن القضية نفسها . وان الحادث وعلى النحو الذي اظهرته وقائع الدعوى يتلخص بتاريخ 24/1/2010 استخبر مركز شرطة الفلاحية بوجود جثة مصابه بطلق ناري تعود للمجنى عليه ( ك خ ج ) وقد اجرى الكشف على الجثة وضبط ظرف فارغ يعود لمسدس حجم 9 ملم مع جهاز موبايل يحمل الرقم ( 07800717149 ) بالقرب منها دونت اقوال المدعي بالحق الشخصي ( جد المجنى عليه ) (ج ك ف) حفيده (ك) وبتاريخ الحادث ورد اليه اتصال عن طريق جهاز الموبايل ولم يعرف المتصل وقد خرج بناء على الاتصال الهاتفي وبعدها استخبر بحادث قتله ولا شهادة عيانية له بالحادث وطلب الشكوى ضد المتهمين المذكورين لوجود علاقة مشروعة بينهما حسب ادعاءه وان المتهمة ضحى هي زوجة المجنى عليه وان المتهم سبق تقدم لخطبتها ولم تحصل الموافقة ، كما دونت اقوال المخبر م ش الذي بين بانه لاشهادة عيانية له بالحادث ولدى وصوله مكان الحادث وجد المجنى عليه ملقى على الاغرض وشاهد اعقاب سكائر نوع (بن) وهي السكائر التي يتناولها المجنى عليه عادة كما وجد جهاز موبايل يعود للمجنى مع ظرف فارغ لمسدس وعند القبض على المتهمين وتدوين اقوالهما فقد انكرا التهمة المسندة اليهما تحقيقا محاكمة . حيث افاد المتهم ع س بانه وقت الحادث كان في دوامه الرسمي في مدينة بغداد كونه منتسب مرور وقد ايد شهود دفاعه من منتسبي شرطة مرور بغداد وهم (ح ص ) و (ع , ح) و ( م،ع) و( ه،ع) و( ع،ع) بان المتهم وقت الحادث المصادف 23/1/2010 كان معهم في الواجب في مدينة بغداد وان المتهم يعمل سائق دورية وكان المسدس العائد له نوع كلوك بحيازته ، ولدى مفاتحة شركه الاثير للاتصالات اجابت بان اتصالا صدر بتاريخ 23/1/2010 من قبل المتهم وبموجب الشريحة العائدة له والمرقمة ( 07813493335) على الشريحة المرقمة ( 078029406) وكان ذلك في الساعة السادسة واثنا عشر دقيقة وان الاتصال صادر من برج محافظة واسط . كما تم فحص الظرف الفارغ الذي عثر عليه قرب جثة المجنى عليه ومقارنته بالمسدس المرسل للفحص والعائد للمتهم والمرقم fzm)) حجم 9 ملم كلوك وقد جاءت نتيجة الفحص ومن قبل ثلاثة خبراء من مديرية تحقيق الادلة الجنائية (بان الظرف الفارغ اطلق من المسدس المرسل للفحص ) وبعد الاعتراض على تقرير الخبراء الثلاثة ثم انتخاب خمسة خبراء حيث بينوا بتقريرهم ايضا ( ان الظرف الفارغ اطلق من المسدس المرسل للفحص ) ورغم ذلك فان المتهم انكر حضوره الى محافظة واسط وانكر ان المسدس الذي بحوزته قد اطلق منه وانكر ذلك تسليمه الى اي شخص اخر اما المتهمة ( ض، ك) فقد افادت بنها متزوجة من المجنى عليه وان علاقتها طبيعية ولا توجد لها اية خلافات معه وان المجنى عليه وقت الحادث خرج من الدار بعد ورود اتصال هاتفي له وقد اخذ جهاز الموبايل العائد لها مدعيا انه يروم الاتصال بها الا انها وبعد ذلك استخبرت بحادث قتله ، والذي تراه الهياة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية بان لاشهادة عيانية ضد المتهمين (ع،س) و(ض،ك) كما وانهما قد انكرا التهمة المسندة اليهما تحقيقا ومحاكمة وفيما يخص المتهمة (ض،ك) لم يظهر ضدها اي دليل يؤيد ارتكابها او اشتراكهما او مساهمتهما بالحادث وبالتالي فان ما تحصل ضدها غير كاف للادانه لاوحيث ان محكمة جنايات واسط وبقرارها المشار اليه قررت الغاء التهمة الموجهة اليها والالفراج عنها واخلاء سبيلها من التوقيف استنادا لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية فتكون قد راعت تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا ولموافقة القرار للقانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي ( وبالاتفاق ) واستنادا لاحكام المادة 259/أ/2من قانون اصول المحاكمات الجزائية اما فيما يخص المتهم (ع،س) فان ماتحصل ضده من ادله هو ماجاء بكتاب شركة الاثير للاتصالات من كون الاتصال وقت الحادث 23/1/2010 بين المتهم والمجنى عليه كان من برج محافظة واسط وكذلك ماجاء بتقرير الادلة الجنائية ( من كون الظرف الفارغ عثر عليه ىقرب جثة المجنى عليه مطلق من المسدس نوع كلووك المرقم (185 fzm) والذي كان بحوزة المتهم وكذلك ما جاء باقوال المدعين بالحق الشخصي بوجود علاقة غير مشروعة بين المتهم (ع،س) والمتهمة (ض،ك) زوجة المجنى عليه وهي( قرائن ) لا ترقى الى مرتبة الدليل القانوني الذي يكفي لادانه المتهم والحكم عليه في جريمة عقوبتها الاعدام كما وانها لم تعرض دليل من الادلة المعتبرة ( الشهادة ـ الاعتراف ـ المحاضر الاخرى ) لذا تجد هذه الهياة انمثل هذه القرائن ومن كونها محل شك اضافة الى انها لم تقترن بدليل اخر وان تعددت لايمكن الاخذ بها والحكم بموجبهالذا فان ماتحصل ضد المتهم غير كاف لادانته وحيث ان محكمة جنايات واسط وبقرارها المرقم 328/ج/2011 في 1/11/2011 ذهبت خلاف ذلك وقررت ادانته وفق احكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات المعدلة بامر مجلس الوزراء 3 لسنة 2004 وحكمت عليه بالسجن المؤبد استدلالا بالمادة 132 عقوبات فتكون قد اخطات في تطبيق القانون صحيحا عليه قرر نقض القرارات الصادرة بالدعوى اعلاه ولعدم كفاية الادلة ضد المتهم (ع،س) قرر الغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه واخلاء سبيله من السجن حالا ما لم يكن محكوما او مطلوبا لسبب اخر والاشعار الى ادارة سجنه بذلك وصدر القرار بالاكثرية واستنادا لاحكام المادة 259/أ / 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 1/شعبان / 1433 هـ الموافق 20/6/2012 .

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة