كفاية الادلة من عدمها. ان ظروف ارتكاب الجريمة الخاصة بالمشتكي من حيث الزمان والمكان وطريقة تنفيذها والمتهمين الذين اشتركوا فيها جاءت متطابقة لشهادة المشتكي الذي
|
حيث ان اعتراف المتهم (خ ع ك) وان كان سببا من اسباب الحكم استنادا لنص المادة (213) اصول جزائية وهو سيد الادلة الا انه يخضع لتقدير المحكمة وهذا ما استنتجه المحكمة
|
وقوع الجريمة مقابل أجر. اذا وقعت الجريمة مقابل اجر اعطي للمتهم فلابد من الاستدلال بالفقرة ج من المادة 406 عقوبات.
|
شهادة الشهود العيانية وقبل اكتشاف الحادث مراعاة للأخذ بها اضافة الى الادلة الاخرى.
|
العلاج بالرقية الشرعية المؤدي الى وفاة المجنى عليها.
|
سريان قانون . ان البيان الصادر من وزير الصحة المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4278 في 27/5/2013 الذا اضاف المواد الوادرة في البيان المذكور الى المواد المخدرة وعلى ان ينفذ هذا البيان
|
الباعث الشريف. العار لا يغسل بقتل الفاعل في الحادث . لان المدان المذكور كان امام حالة استفزاز خططير فعل والده الشنيع عندما شاهده مع شقيقته في حالة زنا.
|
ان فعل القتل جاء مجردا من ظرف سبق الاصرار الذي لا يمكن استنتاجه وافتراضه بل يجب ثبوته بقرائن وادلة معتبرة.
|
الاعتراف المجرد المدون في دور التحقيق بالتهم الثلاث المنسوبة للمتهم جاء مجردا وغير معزز بادلة اخرى سيما وان المتهم تراجع عن اعترافه امام محكمة جنايات بداعي تعرضه للتعذيب
|
اذا كانت الاقوال المتحصلة في الدعوى متضاربة ومتناقضة من حيث وقوع الجريمة ومكانها ودور كل متهم وحيث ان عقوبة الجريمة هي الاعدام مما يقتضي توفر ادلة جازمة وقاطعة
|