يشترط تقديم الشيك الى المصرف المسحوب عليه خلال ستة اشهر وبخلافه يفقد الشيك صفته كاداة وفاة ويعتبر ورقة دين عادية على وفق المادة 175 من قانون التجارة.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::132/تقديم شيك/2014
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية
مبدء الحكم
يشترط تقديم الشيك الى المصرف المسحوب عليه خلال ستة اشهر وبخلافه يفقد الشيك صفته كاداة وفاة ويعتبر ورقة دين عادية على وفق المادة 175 من قانون التجارة.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا. ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك لان المتهم (ص ع ن) حرر الشيك المرقم 1901812 في 5/11/2012 وقام المشتكي بتحرير الدعوى الجزائية بخصوصه في 2/12/2013 دون ان يقدم ما يؤيد مراجعته للمصرف وتقديمه هذا الشيك، وحيث أن المادة 175 من قانون التجارة اشترطت تقديم الشيك إلى المصرف المسحوب عليه خلال مدة ستة أشهر وبخلافه يفقد الشيك صفته كأداة وفاء ويعتبر ورقة دين عادية، ولما كان الشيك موضوع الدعوى لم يقدم خلال المدة المذكورة لذلك أمسى فاقدا لصفته كأداة وفاء تقوم مقام النقد، ولا يعدوا أن يكون ورقة دين عادية غايتها الضمان، تأسيسا على ذلك بتأييد أن المشتكي لم يقدم شيكا بمعناه القانوني عند تحريكه للشكوى وإنما قدم ورقة دين عادية وان كان ظاهرها شيكا لأنها فقدت صفتها كشيك بحكم القانون وبات فعل المتهم خاليا من العنصر الجزائي إلا أن تقادم الدعوى المصرفية وانتفاء المسؤولية الجزائية تبعا لذلك لا يخل بحق المشتكي بالمطالبة بحقوقه بدعوى دين أمام المحاكم المدنية. وحيث أن محكمة الموضوع ذهبت خلاف وجهة النظر القانونية المتقدمة لذلك يتوجب نقضه ولا يقف حائلا دون ذلك قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه باعتبار أن المميز نائب المدعي العام أمام محكمة جنح البصرة طالبت بتشديد العقوبة وذلك لان هذا المبدأ لا يمنع من أصلاح الخطأ القانوني الذي يشوب الحكم الجزائي. عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة من محكمة الجنح في البصرة في هذه الدعوى بضمنها قراري الحكم بالتجريم والعقوبة والحكم ببراءة المتهم (ص ع ن) من التهمة الموجهة اليه وإعادة مبلغ الغرامة المستوفاة وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 259/ أ/ 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 15/محرم/ 1436 هـ الموافق 9/11/2014.