ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::169//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
حيث ان جريمة الانتماء الى التنظيم الارهابي لم ينشأ عنها جريمة قتل او عاهة مستديمة وانها ارتكبت قبل نفاذ قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 قرر شمول المتهم بقرار العفو.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ قضت بتاريخ 23/10/2007 بالدعوى المرقمة 2450/ج1/ 2007 بتجريم المتهم (ص خ س) وفق أحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب لانتمائه الى الجماعات الإرهابية المسلحة وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت، عرضت أوراق الدعوى على لجنة النظر في قضايا المتهمين في رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية للنظر في شمول المتهم بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 وأصدرت اللجنة قرارها المرقم 6304 في 9/7/2008 بعدم شمول المحكوم بقانون الفو وقد طعن المحكوم بقرار اللجنة المشار اليه لدى الهيئة التمييزية في محكمة استئناف بغداد ـ الكرخ فأصدرت الاخيرة قرارها المرقم 196/ عفو/ 2009 في 4/11/2009 بنقض قرار اللجنة القضائية كون فعل المتهم لم ينشأ عنه قتل أو احداث عاهة مستدعية ولذا يكون فعله غير مستثنى من احكام قانون العفو، واتباعا لقرار الهيئة التمييزية أصدرت اللجنة القضائية الخاصة بالنظر في قضايا المحكومين والموقوفين قرارها المرقم 792 في 7/12/2009 بشمول المحكوم (ص خ س) بقانون العفو وإطلاق سراحه من دائرة الإصلاح عن هذه القضية ان لم يكن مطلوبا عن قضايا اخرى واعتبار الدعوى منقضية عملاً باحكام المادة 153 عقوبات، وقد وردت الدعوى الى هذه المحكمة بعد شمول المحكوم بقانون العفو لاجراء التدقيقات التمييزية فأصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها بالعدد 187/ هيئة عامة/ 2010 في 26/5/2010 الذي جاء فيه (ان النظر في القرارات الصادرة بالدعوى اصبحت غير ذي موضوع لانقضاء الدعوى الجزائية بالعفو عن المحكوم واعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها لتنفيذ القرار الصادر من لجنة النظر في قضايا المحكومين والموقوفين المشار اليها) وبعد صدور الأمر القضائي المرقم 556/ ق/أ في 25/11/2009 بالغاء لجنة تنفيذ قانون العفو المشكلة في المحكمة الجنائية المركزية بغداد/ الكرخ وحصر النظر بالطلبات الخاصة بقانون العفو من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة تم عرض الدعوى الخاصة بالمحكوم المذكور على لجنة تنفيذ قانون العفو في رئاسة محكمة استئناف بغداد ـ الرصافة مرة أخرى فأصدرت اللجنة قرارها المرقم 438/ لجنة العفو/ 2011 في 22/9/2011 برفض شمول المحكوم بقانون العفو المشار اليه لكون الجرائم المسندة له نتج عنها قتول، وهي مستشناة من قانون العفو، وقد صدق قرار اللجنة بقرار محكمة استئناف بغداد/ الرصافة/ الهيئة التمييزية المرقم 140/ عفو/ 2011 في 23/11/ 2011 ولعدم قناعة المحكوم (ص خ س) بقراري لجنة تنفيذ قانون العفو ومحكمة استئناف بغداد/ الرصافة/ الهيئة التمييزية المشار اليهما طلب وكيله بلائحته المؤرخة في 20/2/2013 التدخل التمييزي في القرارين ونقضهما وشمول موكله باحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008، ولدى عطف النظر على أوراق الدعوى والقرارات الصادرة فيها من لدن هذه الهيئة يتضح بأن الحادث يتلخص أنه بتاريخ 27/11/2006 ألقت القوات المشتركة القبض على المتهم (ص خ س) في منطقة الصقلاوية التابعة لقضاء الفلوجة للاشتباه الحاصل به كونه احد العناصر الإرهابية وبعد إجراء التحقيق معه اعترف بانتمائه إلى المجاميع الإرهابية المسلحة وقد تم احالته عن هذه التهمة على المحكمة الجنائية المركزية بغداد/ الكرخ التي أصدرت قراراتها بحقه المشار اليها عليه وحيث أن جريمة الانتماء المسندة للمتهم لم ينشأ عنها جريمة قتل أو عاهة مستدعية وأنها ارتكبت قبل نفاذ قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 وأنها لم تكن من بين الجرائم المستثناة من الشمول باحكام قانون العفو عليه قررت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية التدخل التمييزي بقرار لجنة العفو المرقم 438/ لجنة العفو/ 2011 في 22/ 9/ 2011 وقرار محكمة استئناف بغداد/ الرصافة/ الهيئة التمييزية المرقم 140/ عفو/ 2011 في 23/11/ 2011 ونقضهما لكونها بنيت على خطأ في تطبيق أحكام القانون التطبيق السليم وشمول المحكوم (ص خ س) بقانون العفو وإطلاق سراحه من السجن حالاً عن هذه القضية أن لم يكن مطلوباً عن قضايا أخرى واعتبار الدعوى المرقمة 2450/ ج1/ 2007 منقضية بحقه واشعار إدارة سجنه بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المواد 264، 300، 305 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 153 من قانون العقوبات في 18/ جمادي الاخرة/ 1434 هـ الموافق 29/ 4/ 2013م.

 

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة