ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::447//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان تاشير رئيس المحكمة على الطلب المقدم من وكيل الدفاع باحالة موكله على اللجنة الطبية وعدم اتخاذ اي قرار بصدده غير صحيح كون ذلك من ضمانات المتهم .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات الانبار بتاريخ 17/7/2011 وبالدعوى المرقمة 296/ج1/2011 قررت ادانة المتهم (س) على وفق احكام المادة 406/ف1-أ من قانون العقوبات لقيامه بتاريخ 15/12/2010 بقتل زوجته المجنى عليها (ز) طعنا بالسكين داخل دراهما وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت مع احتساب موقوفيته والاحتفاظ للمدعي بالحق الشخصي بحق اقامة الدعوى امام المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم درجته القطعية وتبين ان القرار غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المتهم المذكور قد ذكر تحقيقا ومحاكمة بانه تعرض اثر نزاع سابق مع اشقاء زوجته المجنى عليها (ز) الى ضربات قوية على راسه وخياطة الجروح وان محامي الدفاع عن المتهم ذكر بلائحته المؤرخة 17/7/2011 بان القوى العقلية لموكله اصبحت في حالة عدم استقرار اثر الاعتداء عليه وانه طلب بتاريخ 29/5/2011 من رئيس الجنايات احالة موطله المتهم الى الطب النفسي لبيان مدى سلامته العقلية وقد اشر رئيس محكمة الجنايات (يربط بالدعوى) ولم يتخذ اي قرار بصدد الطلب ولما للطلب من اهمية وهو من ضمانات المتهم حيث ان ان فقد الادراك والارداة في حالة ثبوته يكون موانع المسؤولية الجزائية وحيث ان المحكمة لم ترسل المتهم الى اللجنة النفسية والعدلية لبيان ما اذا كان يقدر مسؤوليته عن فعله وقت ارتكاب الجريمة التقدير الكامل او الجزئي وما اذا كان يستطيع الدفاع عن نفسه امام المحكمة من عدمها لذا فان القرارات الصادرة عن محكمة جنايات الانبار تكون مشوبة بشائبة الخطا في الحكم الجنائي عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادة اضبارة الدعوى الجزائية الى محكمتها لاجراء المحاكمة الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته في 17/رجب/1434هـ الموافق 28/5/2013 م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة