ان دفع المتهم كونه خارج العراق عند ارتكابه الجريمة يجب التحقق منه كونه من الضمانات المهمة .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::467//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان دفع المتهم كونه خارج العراق عند ارتكابه الجريمة يجب التحقق منه كونه من الضمانات المهمة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات المركزية في الكرخ قررت بتاريخ 12/4/2012 في الدعوى المرقمة 3227/ج3/2011 تجريم المتهمين كل من (م)و(و)و(ث) على وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة/1،3،5 من قانون مكافحة الارهاب عن جريمة انتمائهم الى تنظيم ارهابي وقيامهم وبالاشتراك مع متهمين مفرقة قضيتهم بقتل المجنى عليهم كل من (ك)و(ح)و(ج)و(ن)و(ع)و(ل) عند خروجهم من حي الخضراء كونهم منتسبي شرطة في مركز شرطة الخضراء وحكمت على كل واحد منهم بالاعدام شنقا حتى الموت حيث تبين عند تدقيق اوراق الدعوى انه بتاريخ 21/9/2006 تعرض المجنى عليهم المذكورين اعلاه الى اطلاق نار ادى الى وفاتهم عند خروجهم من مركز شرطة حي الخضراء وبتاريخ 26/7/2009 تم القاء القبض على المتهمين موضوع هذه الدعوى بناء على ما جاء باقوال متهمين اخرين مفرقة اوراقهم عن هذه الدعوى وهم كل من (ص)و(ع)و(ف) الذين اعرفوا على ارتكابهم جرائم عديدة ومنها جريمة قتل المجنى عليهم منتسبي مركز شرطة حي الخضراء اثناء خروجهم من المركز باشتراك المتهمين كل من (ص)و(و)و(ث) الا انه لوحظ ان محكمة الجنايات المركزية كانت قد اصدرت حكمها بالاعدام على كل واحد من المتهمين (ص)و(و)و(ث) دون ان تتحقق من الدفع الوارد باقوال المتهم (و)سبق وتوقيفه لدى لواء البركان بتاريخ الحادث وما ورد بلائحة وكيله حول موقوفيته على ذمة القضية المرقمة 64/ج/2006 هذا من جانب ومن جانب اخر وجد ان المحكمة لم تجر تحقيقاتها مع المتهمين حول جريمة تفجير عبودة ناسفة لدى اسعاف المجنى عليهم وادى الحادث الى اصابة منتسبي الشرطة كل من (ي)و(ع ح) وتم ربط اقوالهما دون ان يرد اسميهما في قرار الاحالة وفي حيثيات قرار المحكمة كما لم يرد هذا الحادث باقوال المتهمين كما ان المحكمة لم تتحقق عن دفع المتهم (و) بانه كان خارج العراق وقت ارتكاب الجريمة لهذا يكون القرار المذكور سابقا لأوانه وعليه قرر نقض كافة القرارات والتدخل تمييزا بقرا الاحالة المرقمة 2898 الصادر من محكمة التحقيق المركزية بتاريخ 23/11/2011 ونقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لايداع القضية الى محكمة التحقيق المختصة لاكمال التحقيق وفق منوال المذكور اعره ومن ثم اصدار قرار الاحالة جديد على المحكمة المختصة وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 16/رجب/1434هـ الموافق 27/5/2013 م.