حيث أن عقوبة الاعدام علقت بموجب امر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 فلا يجوز الاستدلال بالمادتين 135 و 136 عقوبات للرجوع اليها.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::212//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
حيث أن عقوبة الاعدام علقت بموجب امر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 فلا يجوز الاستدلال بالمادتين 135 و 136 عقوبات للرجوع اليها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد أن محكمة جنايات البياع قررت بتاريخ 16/2/2002 في الدعوى المرقمة 641 / ج / 2002 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم علي خالد منصور والإفراج عنه وفق المادة (405) ق. ع عن حادث قتل المجنى عليه ن م م وإدانة المتهم ش ن ب ح وفق المادة المذكورة أعلاه والحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت استدلالا بالمادتين 135/2 و 136/ 1 عقوبات والاحتفاظ لذوي المجنى عليه بإقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية. وعند وضع القضية موضع التدقيق من قبل هذه المحكمة فقد وجد أن قرار الغاء التهمة والإفراج عن المتهم ع خ م بالنظر للأسباب التي استند إليها صحيح وموافق للقانون قرر تصديقه، أما فيما يخص المتهم ش ن ب فقد وجد أنه غير صحيحاً ومخالفاً للقانون نظراً لان عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت علقت بمقتضى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 لسنة 3/1 لسنة 2003 رغم أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الاستدلال بأحكام المادتين 135/2 و 136/ 1 عقوبات بل كان الأمر يقتضي توجيه التهمة وفق المادة (405) عقوبات إلى المتهم وإدانته والحكم عليه بمقتضاها أن لم يحصل الصلح بين ذوي المجنى عليه والمتهم لذا قرر نقض قراري الادانة والعقوبة بحق المتهم المذكور وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً وفق المنوال المذكور أعلاه والاهتمام بتبليغ المدعين بالحق الشخصي والسؤال منهم عما اذا جرى الصلح بينهم وبين المتهم وبالتالي إصدار القرار القانوني على ضوء ذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 259/ أ ـ 2ـ 7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 17/جمادي الاخرة/ 1434 هـ الموافق 28/4/2013م.