المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::306//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات البصرة قررت بتاريخ 19/10/2011 ادانة المتهمة (م) وفق احكام المادة 406/1-أ،ج عقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 / منه وحكمت عليها بالسجن المؤبد استدلالا باحكام المادة 132/1 منه لاشتراكها بقتل زوجها المجنى عليه (ر) باطلاق النار عليه اثناء نومه في داره الواقع في حي الانتصار في ناحية الهارثة وقررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11/4/2012 وبالعدد 115/الهيئة الجزائية/2012 تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى المشار اليها ولعدم قناعة المدعي بالحق الشخصي (ج) بالقرار التمييزي طلب وكيله المحامي ع بتاريخ 17/7/2012 تصحيحه للاسباب الواردة بلائحته ولدى عطف النظر على الدعوى والقرارات الصادرة فيها من لدن هذه الهيئة وجد بان رئيس محكمة جنايات البصرة قد همش القرار التمييزي بتاريخ 9/5/2012 وان المدعي بالحق الشخصي قدم لائحته التصحيحية بتاريخ 17/7/2012 وبذلك يكون قدمها بعد المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 266/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية عليه وحيث المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها شقوط الحق في الطعن المادة 171/من قانون مرافعات المدنية 83 لسنة 1969 المعدل لذا قرر رد طلب التصحيح شكلا وقيد التامينات ايرادا للخزينة وصدر القرار بالاتفاق في 14/محرم/1434 هـ الموافق 28/11/2012م.