ان تسلم الناقل البضاعة دون تحفظ يدل على تسلمه لها بحالة جيدة عملاً بالمادة 260 تجارة ويكون ملزماً بتسليمها بنفس الحالة وإلا كان مسؤولاً عن تعويض النقص والضرر
|
على المحكمة التقيد بما قدره الخبير بتقريره وإذا قضت بخلاف رأيه أن تضمن حكمها الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كلاً أو بعضاً.
|
لا يحق للمدعي أن يطلب إزالة شيوع العقار المشاع بينه وبين مطلقته المدعى عليها إلا بعد أن يترك الدار للمدعى عليها للحكم فيها وبدون بدل إيجار لمدة ثلاث سنوات
|
لا يحق للمدعي أن يطلب إزالة شيوع العقار المشاع بينه وبين مطلقته المدعى عليها إلا بعد أن يترك الدار للمدعى عليها للحكم فيها وبدون بدل إيجار لمدة ثلاث سنوات
|
إذا كانت الملكية غير ثابتة فلا يجوز الركون إلى القرار 1198/77 ولا يتحقق شرط التعهد بنقل الملكية ويتعين رد الدعوى لأن أحكام القرار المذكور تطبق على المتعهد مالك العقار موضوع التعهد.
|
(ليس للمجلس البلدي صلاحية عزل الموظفين الإداريين المعينين من الجهات المختصة).
|
(إن قرار لجنة المغارسة لا يعد من المستندات القابلة للتنفيذ)
|
(إذا كان طلب إزالة شيوع العقار قسمة فقط فلا يجوز إصدار الحكم بإزالة شيوع العقار بيعاً, لان الدعوى تقيد بعريضتها)
|
( الطعن بصحة وكالة الوكيل عن احد الأطراف لا يجوز الطعن فيها تمييزاً بصورة مستقلة وإنما مع الحكم الحاسم للدعوى)
|
(أن زيادة بدل الإيجار لا يعتبر عقداً جديداً)
|
( الشريك في العقار المملوك على الشيوع يستحق قيمة المنشآت التي شيدها من ماله الخاص وبموافقة بقية الشركاء في العقار المشاع بقيمتها وقت الإنشاء وليس قيمتها بتاريخ إقامة الدعوى).
|
(إذا كان التاريخ المحدد في الإنذار وفق المادة 741 مدني يقع ضمن مدة سريان عقد الإيجار فلا يعتد بهذا الإنذار)
|
(أن محاكم العراق هي المختصة بالنظر في المنازعات التي تحدث بين الطرفين حتى ما نشأ منها في الخارج عملا بنص المادة 14 من القانون المدني).
|
(على المدعي طلب تصحيح القسام النظامي في حالة إخفاء بعض أسماء الورثة و لا يجوز طلب أبطال القسام وإلا فأنه على المحكمة رد الدعوى).
|
(أن قيام المدعي عليه ببناء دار على العرصة المؤجرة له لا يجعل العقد خاضعا لقانون أيجار العقار و أنما يخضع لأحكام القانون المدني).
|