(ليس للمجلس البلدي صلاحية عزل الموظفين الإداريين المعينين من الجهات المختصة).
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::43/عزل موظفين/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
(ليس للمجلس البلدي صلاحية عزل الموظفين الإداريين المعينين من الجهات المختصة).
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً, ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك لان المجالس المحلية في الاقضية والنواحي المشكلة بموجب أمر سلطة الائتلاف المرقم 71 لسنة 2004 لا تملك صلاحية عزل الموظفين الإداريين المعينين من قبل الوزارات المختصة وان سلطة العزل الممنوحة لهذه المجالس بموجب القسم الخامس من الأمر أعلاه تنحصر في رؤساء الوحدات الإدارية المشار اليهم في البند أ من القسم المذكور وهم مدير الناحية- القائم مقام – أمين البلدية والذين يتم انتخابهم وعزلهم بموجب القسم الرابع البند 3 من الأمر أعلاه أما المميز فحيث انه لا يحمل احد العناوين المذكورة أعلاه وهو معين في الجلسة الإدارية التي يرتبط بها, لذا يكون عزله من قبل المجلس المحلي لا سند له في القانون وان من حق المذكور مراجعة المحاكم للطعن في القرار الصادر بعزله عملاً بأحكام القسم السابع /البند الرابع من الأمر أعلاه لضمان قانونية العزل وتحقق أسبابه لذا يكون قرار المحكمة في أبطال قرار المجلس البلدي لقضاء الخضر بالعدد 6 وتاريخ 9/10/2005 صحيحا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية في 28/رجب/1427هـ الموافق 23/8/2006م.