(إذا كان التاريخ المحدد في الإنذار وفق المادة 741 مدني يقع ضمن مدة سريان عقد الإيجار فلا يعتد بهذا الإنذار)
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1324/إنذار/2006
جهة الاصدار::محكمة استئناف بغداد /الرصافة الاتحادية / الهيئة التمييزية المدنية
مبدء الحكم
(إذا كان التاريخ المحدد في الإنذار وفق المادة 741 مدني يقع ضمن مدة سريان عقد الإيجار فلا يعتد بهذا الإنذار)
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون,ذلك ان وكيل المميزين قد اقر في جلسة المرافعة المؤرخة 23/7/2006 بأن بدلات الإيجار تسدد في بداية كل سنة , ولما كان الإنذار الموجه إلى المميز عليه بواسطة دائرة الكاتب العدل في البياع بالعدد 17974 في 19/4/2006 قد تضمن المطالبة بتخليه المأجور بتاريخ 1/7/2006 أي خلال فترة سريان العقد عليه يكون الإنذار غير مستوفياً لشروطه القانونية المنصوص عليها في المادة (741) من القانون المدني وتكون دعوى طلب التخليه لا تستند على أساس قانوني سليم , مما يقتضي الحكم بردها , وهذا ما تضمنه الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 11/رجب/1427هـ الموافق 6/8/2006م.