تكون شروط إعادة المحاكمة في المادة (196/1) مرافعات متحققة بقيام المطلوب إعادة المحاكمة ضده عند إقامته دعوى تخلية العقار 13454/ 4م11 مزرعة حمدي تقديمه تعهد مصدق
|
عقد بيع العقار إذا تم من قبل غير المالك المسجل العقار باسمه في دوائر التسجيل العقاري فتكون الدعوى المقامة للمطالبة بالتعويض الناشئ عن هذا العقد تحكمه احكام المادة (151)
|
( الشريك في العقار المملوك على الشيوع يستحق قيمة المنشآت التي شيدها من ماله الخاص وبموافقة بقية الشركاء في العقار المشاع بقيمتها وقت الإنشاء وليس قيمتها بتاريخ إقامة الدعوى).
|
( الطعن بصحة وكالة الوكيل عن احد الأطراف لا يجوز الطعن فيها تمييزاً بصورة مستقلة وإنما مع الحكم الحاسم للدعوى)
|
(أن زيادة بدل الإيجار لا يعتبر عقداً جديداً)
|
(أن قيام المدعي عليه ببناء دار على العرصة المؤجرة له لا يجعل العقد خاضعا لقانون أيجار العقار و أنما يخضع لأحكام القانون المدني).
|
(أن محاكم العراق هي المختصة بالنظر في المنازعات التي تحدث بين الطرفين حتى ما نشأ منها في الخارج عملا بنص المادة 14 من القانون المدني).
|
(إذا كان التاريخ المحدد في الإنذار وفق المادة 741 مدني يقع ضمن مدة سريان عقد الإيجار فلا يعتد بهذا الإنذار)
|
(إذا كان طلب إزالة شيوع العقار قسمة فقط فلا يجوز إصدار الحكم بإزالة شيوع العقار بيعاً, لان الدعوى تقيد بعريضتها)
|
(إن قرار لجنة المغارسة لا يعد من المستندات القابلة للتنفيذ)
|
(على المدعي طلب تصحيح القسام النظامي في حالة إخفاء بعض أسماء الورثة و لا يجوز طلب أبطال القسام وإلا فأنه على المحكمة رد الدعوى).
|
(ليس للمجلس البلدي صلاحية عزل الموظفين الإداريين المعينين من الجهات المختصة).
|
أدعاء الشاغل انه مستأجراً للعقار من المستأجر السابق وليس من المالك وكذلك سكن قسم من مالكي العقار خارج العراق يكون هذان السببان مانعين من تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (7)
|
أن عودة المستأجر إلى أشغال المأجور وفقاً لاحكام المادة (19/2) من قانون إيجار العقار يعتبر امتدادا لعقد الإيجار و ليس عقداً جديداً
|
إبطال عريضة الدعوى لعدم إبراز المستندات يكون قبل تعين موعدا ً للنظر فيها (المادة 47/3 مرافعات مدنية).
|
إبطال عريضة الدعوى/قرار المحكمة برفض طلب أبطال عريضة الدعوى غير قابل للطعن به تمييزا على انفراد.
|
إبطال عريضة الدعوى/لا يجوز إبطال عريضة دعوى لمرور أكثر من ستة أشهر إن كان سبب استئخارها لحين الفصل في دعوى أخرى.
|
إذا أحدث الشريك في العقار المشترك منشأت عليه فلا يحق له المطالبة بأقيامها إلا عند إزالة شيوع العقار قسمة أو بيعاً والتثبت في أيلولة ذلك الجزء الذي شيدت المنشآت عليه بعهدة الشريك
|
إذا اقتصر الطلب على رفع إشارة الحجز فقط فلا يجوز القيام ببيع العقار في المزايدة لأن الإجراء الحجزي قيد احترازي ولم يقصد به اعتباره رهناً تأمينياً لسداد الدين.
|
إذا دفع المدعى عليه أن المبلغ الذي استلمه من مورثه المدعي كان لغرض الاستثمار وتم بموافقة المورثة تسليمه إلى شخص آخر لاستثماره وأيد المدعي ذلك يوجب إجراء التحقيق
|