ابحث في الموقع

2019

العنوان
اجازت المادة 217 من قانون المرافعات المدنية الطلب من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم
الانذار عمل قانوني يصدر من جانب واحد وليس له شكل خاص الا اذا نص القانون على ذلك الشكل او صدوره من جهة حصرية وان منح الوزارات صلاحيات تصديق العقود والتعهدات والكفالات
الحكم القضائي هو القرار الذي تقرره المحكمة المختصة بالخصومة المعروضة امامها فقط ووفقا للاجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون لاصداره ومن المفترض ان يكون الحكم القضائي غير
القرارت الصادرة من لجان الاطفاء وتقدير الحقوق التصرفية تبقى مرعية وسارية المفعول طالما لم يثبت ابطالها او الغائها ويقتضي تسجيلها في سجلات التسجيل العقاري المختصة استنادا
ان استغلال الشريك لجزء من العقار الشائع بما يعادل او اقل من حصته الشائعة بدون اذن او موافقة الشركاء الاخرين لا يحرم الشريك الاخر مــــــن المطالبة باجر مثل سهامه في ذلك
ان الحكم الصادر بمنع التعرض للمستأجر من قبل المؤجر ذو حجية نسبية غير مطلقة ومناط تنفيذ هذا الحكم ضد المؤجر يدور مع بقاء تخصيص العقار وما يترتب عليه من استمرارية عقد الايجار
ان القرار المتضمن فسخ الحكم البدائي والزام الشخص الثالث بمبلغ التعويض ورد الدعوى عن المدعى عليهما يكون بمثابة تصحيح لخصومة معدومة لان الدعوى اساسا لم تكن
ان عدم مطالبة المورث اثناء حياته لحقه بأجر المثل لعقاره يعد بمثابة اباحة وقبول صادر عن رضا بواقع الحال ويترتب على ذلك عدم جواز المطالبة من قبل ورثته لان اجر المثل تعويض احتمالي
ان قرار سحب القطعة من الشخص الذي ملكت او خصصت له من قبل البلدية المختصة خلافاً لاحكام المادة (139) من قانون التسجيل لا يمنع المحكمة من التصدي عن اسباب صحة
ان مجلس القضاء الاعلى قد حل حلولا قانونيا محل وزارة العدل بعد تشكيل مجلس القضاء الاعلى سنة 2003 وصدر قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 الذي اكد على
بيع العقار خارج التسجيل العقاري المختصة لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا ولا يرتب اي اثر قانوني او الزام بين طرفيه باستثناء اعادة الحال الى ما كان قبل العقد ولا يستحق المدعي الفائدة
بيع العقار خارج مديرية التسجيل العقاري المختصة يكون فاقداً للشكلية القانونية التي تتطلبها المادة 3/2 من قانون التسجيل العقاري وبالتالي فانه يكون باطلاً لاينعقد ولا يفيد الحكم
تخصيص العقارات بدون بدل من قبل الدولة الى المواطنين يُعتبر سبب من اسباب الملكية العقارية وبتسجيل العقار في سجلات التسجيل العقاري المختصة يُعتبر الشخص الذي خصص
حددت المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 شروط التسجيل في جدول المحامين وان اي تعديل على مواد القانون يحصل عن طريق اصدار تشريع من السلطة التشريعية
حيث ان المادة (179) مدني قد الزمت الغاصب برد المغصوب الى صاحبه مع اجر مثله ولكن وحيث ان الضرورات تبيح المحضورات ولكنها تقدر بقدرها المادة (212/1) مدني وحيث ان
عدم تحقق المركز القانوني للمدعى عليه والمتمثل بصفة (المعتقل السياسي) وقت تخصيص قطعة الارض له على أمل تحقق هذه الصفة مستقبلاً يجعل تخصيص القطعة له ومن
عدم تنفيذ الحكم البات خلال المدة القانونية المحددة في قانون التنفيذ لا يفقد هذا الحكم حجيته وقوته في الاثبات ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بوصفه حقيقة قضائية لان حجية
عند تصرف وزارة التربية بالاراضي العائدة للدولة التي تم تخصيصها للأغراض التربوية بالبناء أو الهدم وإعادة البناء أو الترميم والذي يؤيده مخططات هيئة التخطيط العمراني فان ملكية
عند حصول نزاع بعدم الاختصاص بنظر دعوى بين محكمة الخدمات المالية ومحاكم البداءة يقتضي رد الدعوى لعدم الاختصاص دون احالتها على المحكمة الاخرى ويكون حكمها خاضع للطعن
عند صدور قرار بسحب العمل المقترن باحالة اكمال اعمال المشروع على مقاول اخر لتنفيذه او التنفيذ المباشر من قبل رب العمل لتلك الاعمال فان المعدات المخصصة لتنفيذ اعمال المقاولة