أن طلب المدعي تمليكه مساحة (80 م2) من عقار أشتراه من مالكه وفقاً للقرار المرقم 1198 لسنة 1977 لا سند له من القانون لأن الحكم الصادر بذلك لايمكن تنفيذه لتعارضه مع أحكام
|
أن طلب المدعي تمليكه مساحة (80 م2) من عقار أشتراه من مالكه وفقاً للقرار المرقم 1198 لسنة 1977 لا سند له من القانون لأن الحكم الصادر بذلك لايمكن تنفيذه لتعارضه مع أحكام القرار (850) لسنة 79 ا
|
أن متطلبات السكن وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة 1198لسنة 1977 أن يكون مستقرا و متصلا وان السكن في العقار لمدة شهرين و عشرة أيام تم تركه و الانتقال إلى محافظة أخرى
|
إذا أقام المدعي دعوى مستقلة أمام محكمة الأحوال الشخصية للمطالبة بقسم من الأثاث موضوع دعوى مقامة أمامها بين الزوجين و لم يتم توحيدها مع الدعوى الخاصة بالزوجين
|
إذا كان إفراد الحرس الوطني والجيش العراقي يتمتعون بالحصانة المدنية والجزائية بموجب الأمر (3) القسم (2) الفقرة (3) الصادر عن سلطة الائتلاف فان ذلك لا يشمل المتبوع وهي وزارة الدفاع
|
الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر معلقا على النكول عن أداء اليمين يقضي صياغة اليمين الحاسمة , التي صدر الحكم الغيابي معلقاً عليها لعدم المصادقة عليه , عرضه على المعترض
|
الدبلوماسي الذي يمارس نشاط تجاري خارج وظيفته الرسمية يعتبر مستثنى من الحصانة القضائية استنادا للفقرة (1ـ ج) من المادة (31) من اتفاقية (فينا) للعلاقات الدبلوماسية المصدقة بالقانون
|
العقود التي تتم عن طريق المناقصة وليس لها شكلية معينة لانعقادها فالعرض الذي يقدمه المشترك في المناقصة يعتبر ايجابيا فإذا اقترن هذا الإيجاب بالقبول الصادر من الجهة صاحبه
|
ان أحكام المادة (1107) من القانون المدني يرد حكمها اذا تم النقل ملكية التركة الى الغير من قبل الورثة ولا تتحمل أحكامها انتقال التركة من المورث الى الورثة فان كانت التركة مسجلة
|
ان التعويض عن الفرق بين البدلين لا يتحقق الا اذا توفرت شروط واركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر ورابطة سببية وحيث لا ينسب للقاصر خطأ وان امواله محصنه عن اي التزام بموجب
|
رفض مسجل الشركات لطلب تسجيل العلامة التجارية للشركة مقدمة الطلب يكون الاعتراض عليه لدى المحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ الرفض عملا ً بحكم المادة العاشرة
|
قانون رقم 17 لسنة 2005 الذي قضى بالغاء منع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل فان هذا الالغاء يشمل الحالات اللاحقة لصدوره
|
قيام مالكه العقار مديرية البلدية بتخصيص قطعه ارض لأحد المواطنين وهي قطعه سبق وإن خصصتها للمدعي لا يعطي الحق بمطالبة البلدية بالتعويض العيني حيث لا ولاية للمحاكم بإلزام
|
قيام مستأجر العقار بدفع زيادة للمؤجر عن بدل إيجار الدار لا يعتبر مخالفا طالما ان الزيادة لا تتجاوز النسبة الواردة بالمادة المذكورة وجرت على فترات ضمن النسبة المسموح بها بالفقرة
|
لجنة حل نزاعات الملكية العقارية لا تعد بمثابة محكمة من المحاكم موضوع المادة (13/ب) من قانون التنظيم القضائي التي حددت أختصاصات الهيئة الموسعة ومنها النظر في النزاع الحاصل
|
مشتري العقار من مالكه اذا لم يسجل هذا البيع في دائرة التسجيل العقاري ويستوفي البيع الشكلية المطلوبة في المادة (508) مدني فلا يعتبر مالكاً لهذا العقار فأذا باع العقار لشخص آخر
|
من يعمل بموجب عقد مؤقت لدى دوائر الدولة لا يخضع لأحكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 لان المادة الثامنة منه حددت سريان أحكامه على جميع العمال في القطاع الخاص
|
أذا كان طلب إبطال تسجيل العقار منصبا على ادعاء لعدم صحة إجراءات التسجيل واستناد التسجيل إلى مستندات لا يصح التسجيل بموجبها فتكون المحكمة مختصة بنظر الدعوى وعليها التحقيق
|
أن الطعن بإجراءات التسجيل المجدد للعقار وطلب إبطالها يكون بمراجعة طرق الطعن المقررة بقانون التسجيل العقاري النافذ وليس اللجوء إلى إقامة الدعوى وطلب إبطالها .
|
أن العبرة بتاريخ التسجيل في سجلات التسجيل العقاري و يعتبر القيد الأول هو القيد الذي له الصفة القانونية أما القيد اللاحق فلا يتصف بتلك الصفة.
|