ثبوت تحقق مبالغ عن سلع مستوردة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الشركات بذمة دوائر الدولة و فيها وزارة الصناعة و المعادن فعلى المحكمة أن تحكم لمستحقيها بهذه المبالغ و لا يسمع
|
تكون محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التابعة لها محكمة البداءة التي أصدرت القرار بشأن إطفاء حق التصرف في العقار أو جزء منه بموجب أحكام قانون توحيد أصناف أراضي الدولة
|
شراء المشتري العقار بالمزايدة العلنية ووفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 100 لسنة 1995 واكتساب الإحالة درجتها القطعية بمصادقة الجهة المخولة بموجب المادة (11)
|
اذا كان العقد بين المدعي عليه الاول والمدعي عليه الثاني بتصنيع كمية من الواح الزجاج وان المدعي عليه الثاني خول المدعي بأستلام هذه الالواح من المدعي عليه الاول
|
ادعاء شاغل العقار بأن إشغاله يستند على عقد بيع شفهي بينه و بين مورث المدعين لا يعفيه من إلزامه بأجر المثل و اعتباره غاصباً لمنفعة العقار لان هذا العقد على فرض صحته
|
تنازل المشتكي عن حقه الجزائي لا يستتبع ذلك تنازله عن الحق المدني (التعويض) ما لم يصرح بذلك استنادا للمادة (9/و) من قانون أصول المحاكمات الجزائية و بالتالي يكون بإمكانه
|
استقر قضاء الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بقرارها المرقم 147/موسعة مدنية/2004 و المؤرخ في 12/7/2005 لعدم استحقاق الموظف على الملاك الدائم الذي يتعرض للإصابة
|
المطالبة بأجر المثل عن التجاوز على الاراضي من قبل شركة نفط الشمال يخرج عن اختصاص محاكم البداءة وتختص به اللجان المشكّلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم
|
لا يجوز المطالبة بإبطال تسجيل العقار مع المطالبة بالمبالغ المستلمة زائداُ في دعوى واحدة حيث لا يجوز الجمع بين المطالبة بحق و حق شخص و على المحكمة تكليف المدعي بحصر الدعوى باحداهما.
|
إذا ثبت تجاوز مديرية البلدية على جزء من عقار المدعي – مالك العقار- فعليها اجر المثل مدة التجاوز و ليس لها أن تدفع الدعوى من أن هذا الجزء هو من الريع القانوني
|
إذا كانت قطعة الأرض العائدة للمدعيين محبوسة من أطرافها الأربعة و لا يوجد لها منفذ على الطريق العام يوجب على المحكمة تخصيص طريق خاص لقطعة الأرض العائدة للمدعية
|
إذا كانت الدعوى مؤسسة في عريضتها على واقعة الغصب حيث تم الطلب فيها رفع اليد الغاصبة فتكون الدعوى دعوى غصب وان تم وصف المحكمة بقرارها المطعون فيه أنها دعوى
|
لا يجوز اعتماد الصورة الضوئية للوكالة العامة المصدقة من الكاتب العدل مقياساً للتطبيق بشأن عائديه التوقيع استنادا للمادة 23و 24 من قانون الإثبات.
|
لا يجوز ابطال تسجيل الملك في دائرة التسجيل العقاري الا بحكم قضائي حائز لدرجة البتات اذا كان التسجيل قد اكتسب شكله القانوني النهائي عملاً بأحكام المادة (139/1) من قانون التسجيل العقاري .
|
إذا كان المأجور خاضعاً بأحكامه إلى القانون المدني وغير مشمول بأحكام قانون الإيجار ونبه المستأجر بتخلية المأجور عند انتهاء مدة عقد الإيجار وبقي المستأجر شاغلاً للمأجور بعد انتهاء مدة العقد
|