لا يجوز ابطال تسجيل الملك في دائرة التسجيل العقاري الا بحكم قضائي حائز لدرجة البتات اذا كان التسجيل قد اكتسب شكله القانوني النهائي عملاً بأحكام المادة (139/1) من قانون التسجيل العقاري .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2337/ابطال تسجيل/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز ابطال تسجيل الملك في دائرة التسجيل العقاري الا بحكم قضائي حائز لدرجة البتات اذا كان التسجيل قد اكتسب شكله القانوني النهائي عملاً بأحكام المادة (139/1) من قانون التسجيل العقاري .
نص الحكم
لدى التدقيق المداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بأن المميز عليه (المدعي/ المستأنف عليه) كانت قد خصصت له القطعة المرقمة (1/1924م46) نصف الدجيلة وقد تم تسجيلها بأسمه في سجلات التسجيل العقاري بالقيد (107/ايار/94) مجلد 270 الا ان مديرية البلدية طلبت من مديرية التسجيل العقاري في الكوت بأبطال القيد واعادة تسجيلها باسم مديرية بلدية الكوت وحيث ان الاجراء الذي اتخذه المميز بأبطال القيد لا سند لها من القانون ذلك ان القطعة موضوع الدعوى بعد تسجيلها بأسم المميز عليه كانت قد خرجت من املاك المميز ولا يحق له اعادة تسجيلها بأسمه ذلك انه في حالة وجود سبب من الاسباب التي تستدعي سحب القطعة اللجوء الى القضاء للمطالبة بذلك حيث نصت المادة (139/1) من قانون التسجيل العقاري (يتم ابطال التسجيل العقاري استناداً الى قرار الوزير قبل اكتساب التسجيل شكله النهائي وفقاً لأحكام هذا القانون اما اذا كان التسجيل قد اكتسب الشكل النهائي فلا يجوز ابطاله الا بحكم قضائي حائز درجة البتات) لذا يكون المميز الذي قضى بأبطال قيد القطعة واعادة تسجيله بأسم المميز عليه له سند من القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 3/محرم/1428هـ الموافق 22/1/2007م .