أن متطلبات السكن وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة 1198لسنة 1977 أن يكون مستقرا و متصلا وان السكن في العقار لمدة شهرين و عشرة أيام تم تركه و الانتقال إلى محافظة أخرى
|
أن إخلاء المدعية للدار بعد سكناها بسبب حصول (مطلقة المدعى عليه/البائع )على حق السكن في الدار لمدة ثلاث سنوات لا يخل بشرط السكن المنصوص عليه في القرار 1198 لسنة 1977 المعدل.
|
العقار المحجوز بموجب قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل والذي تتصرف به وزارة المالية بالإدارة فإن رفع الحجز عنه بموجب قرار حل نزاعات الملكية العقارية يجعل عقد الإيجار بين وزارة
|
على المحكمة تكليف المدعى عليه بإثبات دفعه تسديد بدلات الإيجار على المدعي في حالة إنكار المدعي تسلم بدلات الإيجار من الشخص الثالث وعدم الاعتماد على أقوال الشخص الثالث لإثبات التسديد.
|
إذا دفع المدعى عليه أن المبلغ الذي استلمه من مورثه المدعي كان لغرض الاستثمار وتم بموافقة المورثة تسليمه إلى شخص آخر لاستثماره وأيد المدعي ذلك يوجب إجراء التحقيق
|
إذا كان بائع العقار فاقد الأهلية قبل وأثناء وبعد إجراء التصرف المطعون فيه وثبت ذلك من التقارير الطبية التي أيدت أنه متخلف عقلياً منذ طفولته ولا يمر بفترات تحسن
|
لا يجبر الشريك على إخلاء المأجور إذا أعلن عن بقائه في العقار بعد إزالة شيوعه بيعاً
|
تسجيل العقار استناداً إلى كتاب ثبت تزويره موجباً لابطال هذا التسجيل و أن الدفع بأن التسجيل تم رضاءاً يناقضه سند التسجيل العقاري المؤشر فيه أن البيع حكمي و التناقض مانع
|
ليس لمحكمة الاستئناف عند نظر الدعوى إحالتها إلى محكمة أدنى منها درجة أو أي لجنة قضائية للنظر فيها حسب الاختصاص بل عليها الفصل في الدعوى موضوعاً
|
الموظف المعين على الملاك الدائم عند إصابته أثناء العمل و من جرائها بعجز أو أدت الإصابة إلى وفاته يكون مشمول بأحكام قانون العجز الصحي للموظفين رقم 11 لسنة 1999 و
|
الموظف المتقاعد الذي يشتغل في مؤسسة خاصة غير حكومية بموجب عقد تشغيل وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (361) لسنة 1985 لا يطبق عليه قانون العمل
|
إن المنع الوارد في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1497) لسنة 1982بإزالة شيوع العقار إذا كان مشغولاً بأحد أولاد المتوفى القاصرين وإن ذلك لا يشمل أحفاده القاصرين.
|
استلام المؤجر لبدل إيجار المأجور عن مدة لاحقة لاقامة الدعوى يفقد السند القانوني لاقامة الدعوى بالتخلية.
|
عقد مقايضة عقار بعقار غير مشمول بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1198) لسنة 1977 المعدل لأغراض التمليك وفق الفقرة (ب) من القرار المذكور.
|
لا تطبق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1198) لسنة 1977 وتعديله وعلى المتعهد بنقل ملكية عقار ما لم يكن مالكاً للعقار.
|