أن إخلاء المدعية للدار بعد سكناها بسبب حصول (مطلقة المدعى عليه/البائع )على حق السكن في الدار لمدة ثلاث سنوات لا يخل بشرط السكن المنصوص عليه في القرار 1198 لسنة 1977 المعدل.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::161/اخلاء دار/2004
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
أن إخلاء المدعية للدار بعد سكناها بسبب حصول (مطلقة المدعى عليه/البائع )على حق السكن في الدار لمدة ثلاث سنوات لا يخل بشرط السكن المنصوص عليه في القرار 1198 لسنة 1977 المعدل.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة لوحظ أن الطعنين مقدمان ضمن مدتهما القانونية قرر قبولهما شكلا و لتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما و لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب و الحيثيات المعتبرة قانوناً وان الطعون التمييزية غير واردة حيث أن المدعى عليه اقر في اضبارة الإجراء المستعجل المرقمة 1/مستعجل/2003 محكمة بداءة المعقل في 30/7/2003 بيعه الدار تسلسل عقار 221/5 الرباط الصغير إلى المدعين بمبلغ خمسة و ثمانون مليون دينار و استلامه مبلغ سبعون مليون دينار بموجب مقاولة البيع المؤرخة في 7/7/2003 و استعداده للحضور أمام دائرة التسجيل العقاري في البصرة لإقرار البيع لذا فان مقاولة البيع المبرزة في الاضبارة أعلاه هي المعول عليها و التي أقيمت الدعوى استنادا لها كما أن المدعين سكنوا الدار موضوع التعهد دون معارضة تحريرية من المدعى عليه و الثابت بالمعاينة الجارية من قبل المحكمة بتاريخ 10/5/2004 وان أخلاء المدعين للدار بعد سكنها بسبب حصول مطلقة المدعى عليه الشخص الثالث (ن.ك) على حق السكن في الدار لمدة ثلاث سنوات لا يخل بشرط السكن المنصوص عليه في القرار 1198 لسنة 1979 – كما أن المدعى عليه استلم بعد أبرام مقاولة البيع مبلغ قدره خمسة ملايين دينار وان المدعين أودعوا باقي الثمن و البالغ عشرة ملايين في صندوق المحكمة لحساب المدعى عليه – أما دفع وكيل المدعى عليه أن مقاولة البيع تضمنت شرطا يرجأ تسجيل العقار لدى دائرة التسجيل العقاري لحين زوال الظروف الطارئة الحالية عند توقيع مقاولة البيع في 7/7/2003 فأن هذه الظروف يقصد بها تعذر حضور الطرفين دائرة التسجيل العقاري و هذا ما ورد بقرار الإجراء المستعجل و حيث أن هذه الظروف قد زالت في الوقت الحاضر لذا كان بإمكان المدعى عليه مراجعة دائرة التسجيل العقاري لإتمام نقل ملكية العقار و لا يمتنع المدعين من إقامة هذه الدعوى لعدم تنفيذ المدعى عليه التزامه – أما بالنسبة لطعن الأشخاص الثلاثة فأن الشخص الثالث (ن.ك) قد استلمت الدار و شغلتها استنادا للقرار الصادر لصالحها بحق السكن في الدار موضوع الدعوى لمدة ثلاث سنوات – و أما بالنسبة للشخص الثالث (ع.أ) فقد صدر القرار متضمنا تمليك العقار مثقلا بالحجوزات الواقعة عليه و بالتالي لم يتضرر بالقرار الصادر بالتمليك لذا و لتوفر شروط التمليك المنصوص عليها في القرار رقم 1198 لسنة 1979 و تعديله القرار 1426 لسنة 1983 عليه قرر تصديق القرار المميز و رد الطعون التمييزية و تحميل المميزين رسم التمييز - وصدر القرار بالاتفاق في 17/رمضان/1425هـ الموافق 31/10/2004م.