إن عقد المغارسة لا يرد على العقارات التي تعود رقبتها للدولة وإنما يرد على العقارات التي المملوكة رقبتها وحقوقها إلى المالك الذي أعطى حق المغارسة.
|
لا يجوز الحكم بتخلية المأجور ما دام عقد الايجار مستمراً او المؤجر مستوفي لبدل الايجار عن هذه المدة .
|
إن تسديد بدل الإيجار قبل الإنذار يجعل منه معدوماً ولا يصلح أن يكون سبباً لإقامة دعوى التخلية .
|
طلب المدعي بعريضة الدعوى تثبيت حدود قطعة الأرض العائدة له وحصر الدعوى بهذا الطلب يوجب لرد الدعوى إذ أن ذلك لم يكن من اختصاصها و إنما من اختصاص دوائر التسجيل العقاري
|
إذا كان المدعي مصفياً لشركة فعلية إقامة الدعوى إضافة لهذه الصفة و لا يجوز له أقامتها بصفته الشخصية.
|
أن عودة المستأجر إلى أشغال المأجور وفقاً لاحكام المادة (19/2) من قانون إيجار العقار يعتبر امتدادا لعقد الإيجار و ليس عقداً جديداً
|
تنتهي الإباحة بالمطالبة القضائية
|
إذا اقتصر الطلب على رفع إشارة الحجز فقط فلا يجوز القيام ببيع العقار في المزايدة لأن الإجراء الحجزي قيد احترازي ولم يقصد به اعتباره رهناً تأمينياً لسداد الدين.
|
اذا كان الادعاء يتضمن بيع مورثتهم للعقار باطلاً وطلبهم اعادة تسجيل العقار باسم مورثتهم فيجب اقامة الدعوى اضافة لتركة مورثتهم.
|
اذا تم تخصيص قطعة الارض (للمدعي) وسجلت بأسمه في دائرة التسجيل العقاري فلا يجوز للبلدية أن تخصصها لشخص اخر وتلغي التسجيل الاول الاّ بقرار حكم من محكمة مختصة.
|
يقتصر الطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي بالقرارات المصدقة للحكم او القرارات التي يتم نقضها والفصل فيها من قبل محكمة التمييز وفق المادة (214) مرافعات
|
مزايدة بيع العقار تجري في المحكمة التي يقع العقار في منطقتها استناداً لاحكام المادة (94) من قانون التنفيذ و لا يجوز أجراء المزايدة في منطقة أخرى.
|
إن تقدير اجر مثل أتعاب المحامي يكون بنسبة قيمة العمل المنجز لا بنسبة معينة من قيمة أموال التركة المحررة لأن ذلك سيعطي المحامي حصة عينية من الأموال المتنازع عليها
|
إذا سحبت يد الموظف عن العمل حتى صدور حكم الإعدام عليه وتنفيذه بحقه ولم يصدر قرار بعزله من الوظيفة أو بحرمانه وعائلته من الحقوق التقاعدية
|
إن شرط إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كلياً أو جزئياً أو تلفه يعتبر باطلاً (المادة 279 تجارة)
|