إذا صدر حكم للمدعي بالتعويض عن قيمة المعمل نتيجة الفيضان فليس للمدعي حق المطالبة بأجر المثل عن هذا المعمل.
|
إذا تم تسجيل قطعة أرض بإسم المدعي في دوائر التسجيل العقاري واكتسب التسجيل شكله النهائي فليس للمالك (البلدية) إبطال التسجيل وتخصيصها للغير إلا بحكم قضائي مكتسب
|
لا تحكم المحكمة بألزام المدعي عليهما المدينين بالتكافل والتضامن اذا لم يطلب المدعي الدائن ذلك في عريضة الدعوى .
|
ان اللجنة المشكلة بموجب القرارين 1018 في 9/8/1982 و 554 في 14/5/1983 لا زالت مختصة بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكام القرارين المذكورين وان القانون رقم 17 لسنة
|
يقتضي مراعاة بدلات الإيجار للأملاك المجاورة للأملاك العائدة للدولة عند قيام المخول بتأجيرها ومخالفة ذلك تبيح للدولة حق مطالبته عن الضرر الذي لحق بها من جراء ذلك .
|
إصرار البلدية على بقاء إشارة عدم التصرف على القطعة وتمسكها بعائدية العقار لها فأنها تقصد من وراء ذلك معارضتها للمدعية من استغلال القطعة لذا فأن الدعوى تعتبر دعوى منع المعارضة .
|
ورود أسم حائز السيارة في كتاب مديرية مرور المحافظة يعتبر بحكم مالك السيارة بسبب توقف العمل بتسجيل ملكية السيارات في دوائر المرور في الوقت الحاضر.
|
إذا كان بدل بيع العقار قد قبضه البائع بالدولار الأمريكي فعليه عند نكوله إعادة المبلغ المقبوض بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالدينار العراقي بتاريخ الإيداع.
|
إذا أقام المدعي دعوى مستقلة أمام محكمة الأحوال الشخصية للمطالبة بقسم من الأثاث موضوع دعوى مقامة أمامها بين الزوجين و لم يتم توحيدها مع الدعوى الخاصة بالزوجين
|
للبلدية الحق في رفض منح إجازة بناء دائمية تتعارض مع التصميم الأساسي للمنطقة ولا يستحق المالك تعويضاً عن ذلك لأنه لا يعتبر تعسفاً من الدائرة إذا خيرته بمنحه إجازة مؤقتة
|
من يعمل بموجب عقد مؤقت لدى دوائر الدولة لا يخضع لأحكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 لان المادة الثامنة منه حددت سريان أحكامه على جميع العمال في القطاع الخاص
|
إذا كان موضوع الدعوى المطالبة بعائدية عقار ومنع المعارضة وتسجيل العقار بإسم المدعي فيكون النظر في هذه الدعوى من اختصاص محاكم البداءة وخارج اختصاص هيئة
|
قسمة المال الشائع مهايأة كما أشارت إليه المادة (1078) مدني هي طريق للانتفاع بالمال الشائع بالوجه الذي ينسجم و طبيعة هذا المال و هي طريقة لإدارة المال الشائع إدارة
|
قيام المدعى عليه بإنشاء حقل دواجن على جزء من قطعة الأرض بحجة شرائه مساحة من احد الشركاء بموجب تعهد بالبيع لم يسجل في السجل العقاري يكون تجاوزا يجب رفعه وان وافق البائع الشريك على ذلك.
|
ان الكتاب الموجه من الدائرة (المؤجرة) الى الموظفة المستأجرة بطلب تخلية الدار بعد انتهاء مدة العقد لا يعتبر تعرضاً منها للمستأجرة تنطبق عليه احكام المادة (11/2) من قانون المرافعات المدنية .
|