ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1337/نقل الملكية/2006
جهة الاصدار::الهيئة التمييزية المدنية/بغداد/الرصافة

مبدء الحكم
إذا كانت الملكية غير ثابتة فلا يجوز الركون إلى القرار 1198/77 ولا يتحقق شرط التعهد بنقل الملكية ويتعين رد الدعوى لأن أحكام القرار المذكور تطبق على المتعهد مالك العقار موضوع التعهد.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي استند إليها إذ ثبت لمحكمة البداءة عدم تحقق شروط القرار 1198 لسنة 1977 بالدعوى لأن من شروط القرار أن يكون الطرف البائع في التعهد (المتعهد) مالكاً للعقار المبيع بموجب التعهد, بتاريخ إبرام التعهد ومسجلاً بإسمه في دائرة التسجيل العقاري المختصة, وقد ثبت من تحقيقات المحكمة وكتاب دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الأولى المرقم 8834 المؤرخ 19/7/2006 إن ملكية النصف العائد إلى (ع) مورث الطرف البائع (المتعهد) (ف) (في العقار موضوع الدعوى) غير ثابتة ويتطلب إثباتها إجراء معاملة لتسجيلها لكون السجل العقاري المسجل به هذا النصف من السجلات التركية المفقودة. وبما أن من شروط القرار 1198 لسنة 1977 أن يكون المتعهد مالكاً للعقار المبيع بتاريخ التعهد, وهو ما لم يتحقق في الدعوى فإنه يتعين الحكم برد الدعوى وهو ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 13 رجب/1427هـ الموافق 9/8/2006م.

سنە قرارات مدنی