ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::259/إزالة شيوع/2005
جهة الاصدار::محكمة استئناف ديالى الاتحادية

مبدء الحكم
لا يحق للمدعي أن يطلب إزالة شيوع العقار المشاع بينه وبين مطلقته المدعى عليها إلا بعد أن يترك الدار للمدعى عليها للحكم فيها وبدون بدل إيجار لمدة ثلاث سنوات لتمكينها من الانتفاع بها وفقاً لقرار محكمة الأحوال الشخصية في بعقوبة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله من الناحية الشكلية ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون وذلك لأن العقار موضوع الدعوى قد ترتب عليه حق شخصي للمدعى عليها (ز) و (ي) على المدعي (ح) بموجب قرار محكمة الأحوال الشخصية في بعقوبة المرقم 2266/ش3/2005 في 12/10/2005 والمتضمن بإلزام (ح) من تمكين المدعى عليها (ز) و (ي) من السكن في الدار المنشأة على القطعة المرقمة 2/919م39 الكاطون والمسجلة مناصفة بين المتداعيان وعلى المدعي أن يترك الدار للمدعى عليها للسكن بها وبدون بدل إيجار لمدة ثلاث سنوات لذا فلا يحق للمدعي أن يطلب إزالة شيوع العقار إلا بعد إنتهاء مدة الثلاث سنوات أي انتهاء القيد المؤقت المتضمن ترتيب حق شخصي للمدعى عليها (ز) بالسكن. وللأسباب المثبتة أعلاه والأسباب والحيثيات التي جاء بها القرار المميز قرر تصديق القرار المميز ورد الطعون التمييزية وأسبابها وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 29 رمضان 1426 هـ الموافق 1/11/2005م.

 

سنە قرارات مدنی