ابحث في الموقع

j2006

العنوان
( إذا كنت الجريمة المرتكبة من قبل المدان تتسم بالبشاعة فيجوز الحكم على المدان بالإعدام رغم عدم إتمامه العشرين سنة من عمره وقت ارتكاب الجريمة وذلك استدلالا بقرار مجلس
أن قيام المتهم بقتل ولده المجنى عليه و هو نائم في ساحة الدار غيلةً فيكون ظرف سبق الإصرار و الحالة هذه متحققاً لان المتهم فاجأ المجنى عليه مدفوعاً بالكرة و العداء الموجود بينهما
إذا ثبت للمحكمة بقرار من اللجنة الطبية المختصة بان المتهم مصاب بالمرض العقلي ( الذهان الاظطهادي) و انه لا يقدر مسؤولية عمله وقت ارتكاب الحادث و لا يستطيع الدفاع
إن اعتراف المتهم في دور التحقيق بخطف المجني عليه وقيام المجني عليه بتشخيص المتهم بعد القبض عليه ولثلاث مرات بموجب محاضر التشخيص تكون أدلة كافية للحكم عليه
اعتراف المتهم بقيادة مجموعة مسلحة تقوم بتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها منع تنفيذ القوانين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وتفجير أهداف مختلفة فيها وتصديق اعترافه
اعتقاد المتهم انه في مواجهة خطر على حياته وانه يتعذر عليه تفادي هذا الخطر إلا بارتكاب هذه الجريمة وهناك من الأفعال ما تحمله على هذا الاعتقاد ويرتكب الجريمة لهذا السبب
تعدد الاطلاقات و الآلة المستعملة في ارتكاب الجريمة تؤيد نية القتل لدى الجاني الذي قتل شخصاً و أصاب آخر حالت الإسعافات الأولية دون وفاته مما يستوجب توجيه تهمتين للجاني
أن أمر مجلس الوزراء رقم (3) في 8/8/2004 و المتعلق بإعادة عقوبة الإعدام لا تشمل هذه الإعادة إلا الجرائم المحددة في هذا القرار و لم يكن منها المادة 41/اولاً من قانون الآثار و التراث.
إذا كان فعل القتل لدافع دنيء فينطبق عليه أحكام المادة (406 /1-ج من ق.ع).
إذا كانت الأدلة المتوفرة غير كافية لإدانة المتهم فيحكم بإلغاء التهمة والإفراج ولا يحكم بالبراءة.
اذا رجع المتهم عن اعترافه الوارد في دور التحقيق , أمام المحكمة المختصة موضوعاً وكانت الوقائع المادية تخالف ما جاء بذلك الاعتراف فلا يعتد به .
الحكم بالإعدام يستوجب تفهيم المدان بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائيا إلى محكمة التمييز عملا بحكم المادة (224) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
الشهادة المنفردة لا تنهض دليلاً كافياً للإدانة مالم تقترن بقرائن تؤيدها وتكون ظهيراً لها.
القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا يقبل الطعن فيه بطريق طلب التصحيح القرار عملا بالفقرة (3) من المادة (267) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المتهم المفرقة قضيته يجوز تدوين أقواله كشاهد على بقية المتهمين في القضية الأصلية و تكون شهادته معتبرة قانوناً.
ثبوت قيام المدان بقيادة جماعة مسلحة بقصد الأضرار بالأموال العامة وتعطيل أحكام القانون يدخل فعله الإجرامي تحت أحكام المادة 194 من قانون العقوبات.
ثبوت وجود علاقة غير مشروعة بين المجني عليه و زوجة المدان يكون سببا مشروعاً لتطبيق أحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات.
على المحكمة في جرائم القتل التحقق من وفاة المجني عليه و بذل الجهود لمعرفة مصيره و ربط شهادة الوفاة بالأوراق في حالة قتله أو حجة بفقدانه صادرة من جهة رسمية.
لا يجوز الطعن تمييزاً بقرار الحكم الصادر بحق المتهم الهارب قبل أن يقوم بتسليم نفسه أو القبض عليه وإجراء محاكمته مجدداً استناداً لأحكام المادة (254/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
يجب أن يشتمل صياغة قرار الحكم عند فرض العقوبة أن تتضمن الصياغة لفظة الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت و ليس بعبارات أخرى مثل تشديد العقوبة أو إبلاغها إلى الإعدام.