( إذا كنت الجريمة المرتكبة من قبل المدان تتسم بالبشاعة فيجوز الحكم على المدان بالإعدام رغم عدم إتمامه العشرين سنة من عمره وقت ارتكاب الجريمة وذلك استدلالا بقرار مجلس
|
أن قيام المتهم بقتل ولده المجنى عليه و هو نائم في ساحة الدار غيلةً فيكون ظرف سبق الإصرار و الحالة هذه متحققاً لان المتهم فاجأ المجنى عليه مدفوعاً بالكرة و العداء الموجود بينهما
|
إذا ثبت للمحكمة بقرار من اللجنة الطبية المختصة بان المتهم مصاب بالمرض العقلي ( الذهان الاظطهادي) و انه لا يقدر مسؤولية عمله وقت ارتكاب الحادث و لا يستطيع الدفاع
|
إن اعتراف المتهم في دور التحقيق بخطف المجني عليه وقيام المجني عليه بتشخيص المتهم بعد القبض عليه ولثلاث مرات بموجب محاضر التشخيص تكون أدلة كافية للحكم عليه
|
اعتراف المتهم بقيادة مجموعة مسلحة تقوم بتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها منع تنفيذ القوانين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وتفجير أهداف مختلفة فيها وتصديق اعترافه
|
اعتقاد المتهم انه في مواجهة خطر على حياته وانه يتعذر عليه تفادي هذا الخطر إلا بارتكاب هذه الجريمة وهناك من الأفعال ما تحمله على هذا الاعتقاد ويرتكب الجريمة لهذا السبب
|
تعدد الاطلاقات و الآلة المستعملة في ارتكاب الجريمة تؤيد نية القتل لدى الجاني الذي قتل شخصاً و أصاب آخر حالت الإسعافات الأولية دون وفاته مما يستوجب توجيه تهمتين للجاني
|
أن أمر مجلس الوزراء رقم (3) في 8/8/2004 و المتعلق بإعادة عقوبة الإعدام لا تشمل هذه الإعادة إلا الجرائم المحددة في هذا القرار و لم يكن منها المادة 41/اولاً من قانون الآثار و التراث.
|
إذا كان فعل القتل لدافع دنيء فينطبق عليه أحكام المادة (406 /1-ج من ق.ع).
|
إذا كانت الأدلة المتوفرة غير كافية لإدانة المتهم فيحكم بإلغاء التهمة والإفراج ولا يحكم بالبراءة.
|
اذا رجع المتهم عن اعترافه الوارد في دور التحقيق , أمام المحكمة المختصة موضوعاً وكانت الوقائع المادية تخالف ما جاء بذلك الاعتراف فلا يعتد به .
|
الحكم بالإعدام يستوجب تفهيم المدان بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائيا إلى محكمة التمييز عملا بحكم المادة (224) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
|
الشهادة المنفردة لا تنهض دليلاً كافياً للإدانة مالم تقترن بقرائن تؤيدها وتكون ظهيراً لها.
|
القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا يقبل الطعن فيه بطريق طلب التصحيح القرار عملا بالفقرة (3) من المادة (267) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
|
المتهم المفرقة قضيته يجوز تدوين أقواله كشاهد على بقية المتهمين في القضية الأصلية و تكون شهادته معتبرة قانوناً.
|
ثبوت قيام المدان بقيادة جماعة مسلحة بقصد الأضرار بالأموال العامة وتعطيل أحكام القانون يدخل فعله الإجرامي تحت أحكام المادة 194 من قانون العقوبات.
|
ثبوت وجود علاقة غير مشروعة بين المجني عليه و زوجة المدان يكون سببا مشروعاً لتطبيق أحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات.
|
على المحكمة في جرائم القتل التحقق من وفاة المجني عليه و بذل الجهود لمعرفة مصيره و ربط شهادة الوفاة بالأوراق في حالة قتله أو حجة بفقدانه صادرة من جهة رسمية.
|
لا يجوز الطعن تمييزاً بقرار الحكم الصادر بحق المتهم الهارب قبل أن يقوم بتسليم نفسه أو القبض عليه وإجراء محاكمته مجدداً استناداً لأحكام المادة (254/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
|
يجب أن يشتمل صياغة قرار الحكم عند فرض العقوبة أن تتضمن الصياغة لفظة الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت و ليس بعبارات أخرى مثل تشديد العقوبة أو إبلاغها إلى الإعدام.
|