ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::42/دافع القتل/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كان فعل القتل لدافع دنيء فينطبق عليه أحكام المادة (406 /1-ج من ق.ع).

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز فقد وجد ان القرار التمييزي المطلوب تصحيحه المرقم 3435/3436/3437/الهيئة الجزائية/2005 في 27/9/2005 المتضمن نقض القرار الصادر من محكمة جنايات الكرخ بتاريخ 22/6/2005 بالدعوى المرقمة 160/ج/2005 والغاء التهمة الموجهة للمتهمة (ر.غ) وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات عن جريمة قتل زوجها المجني عليه (م.أ) والإفراج عنها جاء خالياً من أي خطأ قانوني يستوجب التصحيح وذلك لأنه لم يتأيد من الأدلة المتحصلة في الدعوى اشتراك المتهمة المذكورة مع المتهم (س.ل) في حادث قتل المجني عليه بأي نوع من أنواع الاشتراك لذا قرر رد طلب التصحيح استنادا لأحكام المادة 268/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية أما بالنسبة للمتهم(س.ل) فقد وجد أن القرار المطلوب تصحيحه المشار إليه أعلاه بني على خطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً مما يقتضي تصحيحه وذلك لأن الثابت من وقائع الدعوى بأن المتهم المذكور دخل إلى دار المجني عليه خلسة بسبب وجود علاقة غير مشروعة مع زوجته المتهمة المفرج عنها (ر.غ) وعندما تفاجأ المجني عليه بالمتهم داخل غرفة نومه مع زوجته قام المتهم بإطلاق النار عليه من المسدس الذي كان يحمله وارداه قتيلاً في الحال وحيث أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه بغية استمرار العلاقة غير المشروعة بينه وبين زوجته عليه فأن فعل القتل كان لدافع دنيء ينطبق وأحكام المادة 406/1-جـ من قانون العقوبات وحيث أن الهيئة الجزائية في محكمة التمييز أخطأت عندما أصدرت قرارها المطلوب تصحيحه بتصديق قرار محكمة جنايات الكرخ المرقم 160/ج/2005 في 22/6/2005 المتضمن إدانة المتهم (س.ل) وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات والحكم عليه بالسجن المؤبد وعملاً بأحكام المادة268/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر قبول طلب التصحيح جزئياً ونقض القرار الصادر من محكمة جنايات الكرخ في الدعوى أعلاه وبالنسبة للمتهم (س.ل) وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على أن يبقى المتهم موقوفاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 1/جمادى الاخره/1427هـ الموافق 27/6/2006م.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: