الحكم بالإعدام يستوجب تفهيم المدان بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائيا إلى محكمة التمييز عملا بحكم المادة (224) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::138/تفهيم المدان/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الحكم بالإعدام يستوجب تفهيم المدان بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائيا إلى محكمة التمييز عملا بحكم المادة (224) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد أن محكمة جنايات ذي قار قد أصدرت قرارها بتاريخ 15/8/2006 في الدعوى المرقمة 354/ج/2005 , اتباعا للقرار التمييزي المرقم 2061/ هيئة جزائية/2006 في 25/6/2006 بالحكم على المجرم(ع) بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا لاحكام المادة 406/1 – ح عقوبات و استدلالا بأمر مجلس الوزراء المرقم (3) لسنة 2004 الفقرة (أولا/4) منه و ذلك لقتله المجنى عليها (ن) دون إفهامه بأن أوراق دعواه سترسل تلقائيا إلى محكمة التمييز الاتحادية للنظر في الحكم تمييزا و أن له أن يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي بتاريخ صدور الحكم عليه عملاً بأحكام المادة (224/د) من قانون الأصول الجزائية المرقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته و بذلك تكون قد جانب الصواب , وحيث أن المتهم لم يطعن في القرار الصادر من محكمة الجنايات وان محكمة الجنايات لم تفهمه بمضمون المادة (224/د) الأصولية رغم وجوب ذلك بهذا قرر نقض العقوبة الصادر من محكمة جنايات ذي قار بتاريخ 15/8/2006 في الدعوى المرقمة 354/ج/2005 واعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها لإحضار المتهم أمامها و إصدار قرار جديد بالعقوبة و إفهامه بمضمون المادة ( 224/د) الأصولية و تنبيه المحكمة إلى لزوم مراعاة المسائل الإجرائية في القانون مستقبلا و صدر القرار بالاتفاق في 20/ ذي القعدة/1427 هـ الموافق 11/12/2006م.