أن أمر مجلس الوزراء رقم (3) في 8/8/2004 و المتعلق بإعادة عقوبة الإعدام لا تشمل هذه الإعادة إلا الجرائم المحددة في هذا القرار و لم يكن منها المادة 41/اولاً من قانون الآثار و التراث.
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::25/عقوبة الاعدام/2006
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
أن أمر مجلس الوزراء رقم (3) في 8/8/2004 و المتعلق بإعادة عقوبة الإعدام لا تشمل هذه الإعادة إلا الجرائم المحددة في هذا القرار و لم يكن منها المادة 41/اولاً من قانون الآثار و التراث.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق لها و أن أصدرت قرارها بالعدد 2/هيئة عامة/2005 في 5/7/2005 و القاضي بنقض كافة القرارات الصادرة من محكمة جنايات الديوانية بالعدد 449/ج/2004 في 13/11/2004 و استناداً لأحكام المادة 259/أ – 7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كون المحكمة المذكورة كانت قد أدانت المتهمين(ي.خ) و (ح.ك) و (ع.ص) وفق المادة 41/أولاً من الآثار رقم (55) لسنة 2002 و استدلالاً بالمواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات و حكمت عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت, و حيث أن الآمر 7 لسنة 2003 القسم 3/1 منه و الصادر من سلطة الائتلاف علق عقوبة الإعدام و لا مجال للحكم بالعقوبة المذكورة على هذه الواقعة كما أن الجريمة المنسوبة إلى المتهمين وقعت بتاريخ 11/8/2004 و أن آمر مجلس الوزراء رقم 3 والصادر في 8/8/2004 و المتعلق بإعادة عقوبة الإعدام لا يشمل العقوبة الواردة بالمادة 41/أولاً من قانون الآثار والتراث و حصر إعادة العمل بعقوبة الإعدام على عدد من الجرائم الواردة في قانون العقوبات و عقوبة المتاجرة بالمخدرات لغرض تمويل الإرهاب وان الجريمة المذكورة ليست من بينها لذا قررت الهيئة العامة بقرارها الموصوف أعلاه إعادة الدعوى إلى محكمتها لأجراء المحاكمة بحق المتهمين وفق المنوال المتقدم و بعد أجراء المحاكمة مجدداً فقد اتبعت محكمة جنايات الديوانية بموجب قرارها الصادر بالعدد 449/ج/2004 في 22/5/2005 قرار الهيئة العامة المرقم 2/هـ ع /2005 في 5/7/2005 بإدانة المتهمين كل من (ي.خ) و (ح.ك) و (ع.ص) وفق المادة 41/أولاً من قانون الآثار و التراث و حكمت على كل واحد منهما بالسجن المؤبد و حيث أن الحكم المذكور جاء إتباعاً لقرار الهيئة المذكور و لموافقة كافة القرارات الصادرة بالدعوى لأحكام القانون قرر تصديقها تطبيقاً لأحكام المادة 259/أ –1 من قانون الأصول الجزائية و صدر القرار بالاتفاق في 1/جمادى الأولى/1427 هـ الموافق 29/5/2006م.