ثبوت قيام المدان بقيادة جماعة مسلحة بقصد الأضرار بالأموال العامة وتعطيل أحكام القانون يدخل فعله الإجرامي تحت أحكام المادة 194 من قانون العقوبات.
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::60/قيادة جماعة مسلحة/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ثبوت قيام المدان بقيادة جماعة مسلحة بقصد الأضرار بالأموال العامة وتعطيل أحكام القانون يدخل فعله الإجرامي تحت أحكام المادة 194 من قانون العقوبات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد ان المحكمة الجنائية المركزية قضت بتاريخ 30/3/2006 بالاضبارة 160/ج1/2006 بإدانة المتهم (إ.ع.ع) وفق احكام المادة (194 ق.ع) وحكمت عليه بموجبها بالاعدام شنقاً حتى الموت ، وتتلخص القضية وكما اظهرتها ظروفها ووقائعها ان المتهم (إ.ع.ع) كان قد انظم الى جماعات قتالية ثم بعد ذلك دخل في جماعة التةوحيد والجهاد التي يقودها ابو مصعب الزرقاوي واصبح مسؤول الحركة في المنطقة الشمالية وقد قامت مجموعته بضرب احد انابيب النفط هذه الوقائع اكدها المتهم في اقراره امام المحقق وقاضي التحقيق والمحكمة حيث بين المتهم في هذا الاقرار انظم الى حركة التوحيد والجهاد التي يتزعمها ابو مصعب الزرقاوي وكان مسؤول عن اعمال الحركة في المنطقة الشمالية وكان عمله استقبال المجاميع القتالية من ايران وادخالها الى المنطقة الشمالية ببطاقات وهويات مزورة ثم اصبح بعد ذلك اميراً على بغداد وكان يتلقى التعليمات من الزرقاوي ، هذا الاقرار الذي جاء في جميع ادوار التحقيق وامام المحكمة والذي عزز بأقوال الشهود يشير بشكل قاطع الى انضمام وترأس المتهم (إ.ع.ع) جماعة مسلحة تستهدف الاموال العامة وتعطيل القانون فيكون الفعل والحالة هذه منضوياً تحت احكام المادة (194 ق.ع) وحيث ان المحكمة الجنائية المركزية ادانت المتهم (إ.ع.ع) وفق احكام المادة (194 ق.ع) فيكون قراراها قد جاء منطبقاً واحكام القانون، اما بشأن العقوبة المقضي بها على المدان وهي الاعدام شنقاً حتى الموت فقد جاءت مناسبة ومنسجمة مع الجريمة وظروف تنفيذها وخطورتها الاجرامية عليه واستناداً لأحكام المادة (259/أ-1) من الاصول الجزائية قرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى اعلاه بحق المتهم (إ.ع.ع) ادانة وعقوبة تعديلاً باضافة الشق الاول الى مادة الادانة والعقوبة وصدر القرار بالاتفاق في 6/ شعبان/1427 هـ الموافق 30/8/2006 .