ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::62/تصديق الاعتراف/2006
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية


مبدء الحكم

اعتراف المتهم بقيادة مجموعة مسلحة تقوم بتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها منع تنفيذ القوانين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وتفجير أهداف مختلفة فيها وتصديق اعترافه من قبل قاضي التحقيق وتأييد هذا الاعتراف أمام المحكمة مما يجعل الأدلة كافية لإدانته وفق أحكام الشق الأول من المادة (194) من قانون العقوبات.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن وقائع القضية تحقيقاً ومحاكمة تشير إلى أنه بتاريخ 26/1/2005 تم القبض على المتهم ( ا ) الملقب (أ ع) في منطقة الدورة ببغداد ولدى إجراء التحقيق معه اعترف بقيادة مجموعة مسلحة تقوم بتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها منع تنفيذ القوانين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد ومقاومة رجال السلطة بالسلاح ويتلقى أوامره من المطلوب (أ م) مباشرة وقد ورد في اعترافه الاشتراك في تفجير السفارة الأردنية في بغداد ومقر الأمم المتحدة والصليب الأحمر في بغداد ومراكز للشرطة ومراكز التطوع للجيش وميناء البكر وتفجير موكب رئيس مجلس الحكم السابق عز الدين سليم ورئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية محمد باقر الحكيم وحوادث أخرى وقد صدق اعترافه من قبل قاضي التحقيق وبحضور المدعي العام والمحامي المنتدب للدفاع وتعزز اعترافه بما ورد في أقوال الشهود (س) و(ح) و(ع) وقد أكد المتهم أمام المحكمة الجنائية المركزية أقواله المدونة أثناء التحقيق مما يجعل الأدلة المتحصلة ضده كافية وتولد القناعة التامة لإدانته وفق الشق الأول من المادة (194) من قانون العقوبات وتكون المحكمة عند إدانته بموجبها قد راعت تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وسليماً, أما عقوبة الإعدام المحكوم بها عليه فهي مناسبة ومتوازنة مع الأفعال التي قام بها والتي هددت أمن البلاد ولوضع حد لمثل هذه الحوادث التي توصف بالبلاد ولذا ولموافقة القرارات الصادرة في القضية للقانون قرر تصديقها استناداً لأحكام المادة (259/أ-1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 6/شعبان/1427هـ الموافق 30/8/2006.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: