المتهم المفرقة قضيته يجوز تدوين أقواله كشاهد على بقية المتهمين في القضية الأصلية و تكون شهادته معتبرة قانوناً.
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::131/شاهد/2006
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
المتهم المفرقة قضيته يجوز تدوين أقواله كشاهد على بقية المتهمين في القضية الأصلية و تكون شهادته معتبرة قانوناً.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أن المحكمة الجنائية المركزية قضت بتاريخ 1/8/2006 بالإضبارة 1310/ج2/2006 بإدانة المتهم (ص.ج) وفق أحكام المادة 422 ق.ع و بدلالة المادة 421/ب – جـ - هـ ق.ع المعدلة بالأمر 3 لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء و حكمت عليه بموجبها بالإعدام شنقاً حتى الموت , و القضية تتلخص و كما أظهرته ظروفها ووقائعها انه في عصر يوم الحادث الموافق 12/12/2005 و عندما كان الطفل (م.ن) يلعب أمام باب داره في منطقة المنصور تم خطفه من قبل مجموعة من الأشخاص و بعد أن دفع والده الفدية و مقدارها عشرون آلف دولار تم إطلاق سراحه هذه هي وقائع القضية أما الأدلة المتوفرة فيها فهي أقوال المدعين بالحق الشخصي و المخطوف الذين أكدوا واقعة الخطف و كذلك أقوال الشاهد (ح.م) الذي هو منهم في نفس القضية و مفرقة دعواه المتضمنة أن المتهم (ص.ج) الملقب (ص.ح) اشترك معهم في خطف الطفل (م,ن) حيث أن المتهم (ص.ج) هو الذي اركب المخطوف بالسيارة (الكابرس) و كذلك ما جاء بأقوال المتهم انه كان يعلم بموضوع خطف الطفل و انه كان يتردد على الدار الموجود بها المخطوف و انه كان يشارك في حراسة الدار التي كان فيها المخطوف و قد سلمه المتهم (ح.م) مبلغ أربعمائة دولار أمريكي كمصرف له , وما جاء في محضر التشخيص الجاري للمتهم من قبل المخطوف هذه الأدلة المتوفرة في القضية تشير بشكل قاطع على قيام المتهم (ص.ج) و بالاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بخطف الطفل (م.ن) من أمام باب داره و لم يتم إطلاق سراحه إلا بعد دفع الفدية من قبل ذويه وحيث أن المحكمة إدانة المتهم (ص.ج) وفق أحكام المادة 422 ق.ع و بدلالة المادة 421/ ب – جـ - هـ ق.ع المعدلة بالآمر 3 لسنة 2004 فيكون قرارها قد جاء منطبقاً و أحكام القانون , أما بخصوص عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت المقضي بها على المدان فقد جاءت مناسبة و منسجمة مع الجريمة و ظروف ارتكابها نظراً لخطورتها في مثل هذه الظروف التي يمر بها البلد , عليه و استناداً لاحكام المادة 259/أ – 1 من الأصول الجزائية قرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاه بحق المتهم (ص.ج) إدانة و عقوبة لموافقتها للقانون و صدر القرار بالاتفاق في 7/ ذي القعدة/1427 هـ الموافق 29/11/2006م.