ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::122/قتل/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

أن قيام المتهم بقتل ولده المجنى عليه و هو نائم في ساحة الدار غيلةً فيكون ظرف سبق الإصرار و الحالة هذه متحققاً لان المتهم فاجأ المجنى عليه مدفوعاً بالكرة و العداء الموجود بينهما و ينطبق على فعله حكم المادة 406/1/أ عقوبات .


نص الحكم

لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أن محكمة جنايات نينوى قضت بتاريخ 18/4/2006 بالإضبارة 9/ح/2006 بإدانة المتهم (ع خ) وفق أحكام المادة 406/1/أ ق.ع و حكمت عليه بموجبها بالإعدام شنقاً حتى الموت عن قتله ولده (ا ع) , و القضية تتلخص وكما أظهرتها ظروفها و واقعها انه في مساء يوم الحادث الموافق 2/11/2005 , و عندما كان المجنى عليه (ا ع) نائماً في باحة الدار أطلق عليه والده المتهم (ع خ) النار من البندقية و أودى بحياته هذه الوقائع أيدها الشهود الذين هم أشقاء المحنى عليه فقد بينوا انهم هرعوا عند سماعهم الاطلاقات النارية فشاهدوا والدهم يحمل البندقية و شقيقهم ملطخ بالدماء و كذلك ما جاء بأقوال المتهم أمام المحقق و قاضي التحقيق و المحكمة حيث بين انه في يوم الحادث احتسا الخمرة ورجع إلى داره ليلاً و عندما كان المجنى عليه نائماً في الدار أطلق عليه النار من البندقية بقصد أصابته في ساقيه لمنعه من الحركة و من استمرار الاعتداء عليه, هذا الاعتراف الصادر من المتهم في جميع أدوار التحقيق و المحاكمة جاء معزز بأقوال الشهود و محضر الكشف على محل الحادث و استمارة تشريح جثة المجنى عليه المتضمنة أصابته بثمانية أطلا قات نافذة فهو اعتراف قانوني سليم تولدت القناعة بصحته و الاطمئنان في الركون إليه عليه فأن الأدلة المتوفرة تشير بشكل قاطع إلى قيام المتهم (ع خ) بقتل ولده (ا ع) عندما كان نائماً في ساحة الدار غيلتا فيكون سبق الإصرار و الحالة هذه قائماً حيث أن المتهم فاجئ المجنى عليه بإطلاق النار عليه مدفوعاً بالعداء و الكره الموجود بينهم و حيث أن المحكمة إدانة المتهم (ع خ) وفق أحكام المادة 406/1/أ ق.ع فيكون قرارها قد جاء منطبقاً واحكام القانون قرر تصديقه لموافقته للقانون أما بخصوص عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت المقضي بها على المدان فتجد هذه الهيئة أنها جاءت شديدة و لا تتناسب مع الجريمة و ظروف ارتكابها و لكون المتهم هو والد المجنى عليه و حيث أن حنان الأبوة يسموا فوق أي اعتبار آخر و استنادا لاحكام المادة 259/أ – 3 من الأصول الجزائية قرر تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد بدلاً من عقوبة الإعدام وتنظيم مذكرة سجن جديدة واشعار إدارة السجن بذلك وصدر القرار بالاتفاق في /ذي القعدة/1427 هـ الموافق 29/11/2006م.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: