ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::45/حكم جريمة بشعة/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
( إذا كنت الجريمة المرتكبة من قبل المدان تتسم بالبشاعة فيجوز الحكم على المدان بالإعدام رغم عدم إتمامه العشرين سنة من عمره وقت ارتكاب الجريمة وذلك استدلالا بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 86 لسنة 1994.)

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز فقد وجد أن محكمة جنايات كربلاء قررت بتاريخ 20/3/2005 بالدعوى المرقمة 13/ج/2005 إدانة المتهم (ك.ع.ش) وفق أحكام المادة 406/1- د عقوبات لقتله والده المجني عليه(ع.ش) بالمسدس العائد لوالده وحكمت عليه بالسجن المؤبد استدلالا بالمادة 132/1 عقوبات كما أدانت المتهمين (م.ص)و(ق.ص)و(ق.ح) وفق أحكام المادة 420 عقوبات وبدلالة المواد 47/48/49 منه وحكمت على كل واحد منهم بالحبس الشديد لمدة سنتين قررت الهيئة الجزائية في محكمة التمييز بتاريخ 13/6/2005 وبعدد الإضبارة 1890/1891/الهيئة الجزائية/2005 تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى بأستئناء العقوبة المفروضة على المدان (ك.ع.ش) فقد وجد بأنها خفيفة ولا تتناسب مع بشاعة الجريمة وكون المجني عليه وهو والد المتهم وانه لم يراعي رابطة الأبوة بفعل القتل وانه لم يعلن ندمه بعد ذلك حيث قام بدفنه في حديقة الدار وأن الجريمة بهذه الصورة لا تدعو إلى التماس الرأفة بحقه وأعادت أوراق الدعوى إلى محكمتها بغية فرض العقوبة استدلالا بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 دون استدلال بالمادة 132/1 عقوبات وإتباعا ً لقرار النقض التمييزي أعلاه قررت محكمة الجنايات في كربلاء بتاريخ 15/3/2006 وبالعدد 13/ج/2005 الحكم على المدان(ك.ع.ش) بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة 406/1- د عقوبات بدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 ولدى إمعان النظر بقرار فرض العقوبة من لدن هذه الهيئة فقد وجد بأنه صحيح وموافق للقانون وأن بشاعة الجريمة لا تستدعي الرأفة بالمدان رغم عدم إتمامه العشرين سنة من عمره وقت ارتكابه الحادث,لذا قرر تصديقه استدلالا بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 86 لسنة 94 حيث أن القرار المذكور غير معطل بموجب الأمر الصادر من سلطة الائتلاف المؤقت رقم 7 لسنة 2003 لأنه لم يعدل مادة قانونية في قانون العقوبات وصدر القرار بالأكثرية في 1/جمادى الآخرة /1427هـ الموافق 27/6/2006م.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: