لا يجوز الطعن تمييزاً بقرار الحكم الصادر بحق المتهم الهارب قبل أن يقوم بتسليم نفسه أو القبض عليه وإجراء محاكمته مجدداً استناداً لأحكام المادة (254/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::130/الحكم بحق المتهم الهارب/2006
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز الطعن تمييزاً بقرار الحكم الصادر بحق المتهم الهارب قبل أن يقوم بتسليم نفسه أو القبض عليه وإجراء محاكمته مجدداً استناداً لأحكام المادة (254/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد أن الطعن التمييزي انصب على قرار محكمة جنايات نينوى المرقم 204/ج/2006 في 10/7/2006 والقاضي بإدانة المتهم الهارب (ش) والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت استناداً لأحكام المادة (406/1-ز) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47) و(48) و(49) ق.ع. وإصدار أمر القبض بحقه عن حادث قتل المجنى عليه (ص) والشروع بقتل المجنى عليه ( أ ) وحيث أنه لا يجوز الطعن بهذا القرار ما دام أن المتهم هارباً وقبل أن يقوم بتسليم نفسه أو القبض عليه وإجراء محاكمته مجدداً استناداً لنص المادة (254/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل. لهذا قرر إعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للإحتفاظ بها لحين القبض على المتهم أو تسليم نفسه وإجراء محاكمته حضورياً ورد الطعن التمييزي المقدم من قبل المحامية المنتدبة (ح) شكلاً وصدر القرار بالاتفاق في 8/ذو القعدة/1427هـ الموافق 29/11/2006م.